responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 279

2- قوله تعالى: وَ حَرَّمَ الرِّبا[1]، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن مقيّداته.

3- قال‌ الإمام الصادق‌ عليه السّلام: لما نزلت آية الزكاة: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها[2] في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديه، فنادى في الناس: إنّ اللّه «تبارك و تعالى» قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة،، ففرض اللّه عليكم من الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب‌[3].

فأمّا الموضوعات الواردة في هذا الحديث مطلقة لكنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق إلّا بعد الفحص عن المقيّدات.


[1] - البقرة: 275.

[2] - التوبة: 103.

[3] - وسائل الشيعة 6: 32، 33، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الأوّل.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست