2- قوله
تعالى: وَ حَرَّمَ الرِّبا[1]، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن
مقيّداته.
3-
قال الإمام الصادق عليه السّلام: لما نزلت آية الزكاة:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها[2] في
شهر رمضان، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مناديه، فنادى في الناس:
إنّ اللّه «تبارك و تعالى» قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة،، ففرض اللّه
عليكم من الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و
الزبيب[3].
فأمّا
الموضوعات الواردة في هذا الحديث مطلقة لكنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق إلّا بعد
الفحص عن المقيّدات.