4-
التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة «حتّى» فداخلة في المغيّى و بين كونها مدخولة
لكلمة «إلى» فخارجة[1].
5-
التفصيل بين كونه الغاية قيدا للفعل فداخلة، و بين كونها غاية للحكم فخارجة[2].
و
الظاهر عدم الدخول فيها مطلقا، لأنّ المتفاهم العرفي من القضيّة المغياة، بغاية
كقولك: «إنّي قرأت القرآن الى سورة يس» هو انتهاء القراءة إليها لا قراءتها؛ و
كذلك قولك: نمت البارحة حتّى الصباح» بالجرّ، فإنّه لا يفهم منه إلّا ما فهم من
قولك: «نمت البارحة إلى الصباح» و هو انتهاء النوم الى الصباح[3].
إذا
عرفت ذلك فقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية، و المشهور هو القول بالمفهوم[4]،
و ذهب جمع من المحقّقين كالمحقّق الخراساني[5]
و المحقّق النائيني[6]. و
الإمام الخميني[7]
قدس سرّهم الى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم- و هو إسناد المحمول الى
الموضوع؛ أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات فتدلّ على انتفاء الحكم عند حصولها، و
بين كونها قيدا للموضوع فلا دلالة لها على المفهوم.