responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 216

كونها من جنسه فخارجة.

4- التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة «حتّى» فداخلة في المغيّى و بين كونها مدخولة لكلمة «إلى» فخارجة[1].

5- التفصيل بين كونه الغاية قيدا للفعل فداخلة، و بين كونها غاية للحكم فخارجة[2].

و الظاهر عدم الدخول فيها مطلقا، لأنّ المتفاهم العرفي من القضيّة المغياة، بغاية كقولك: «إنّي قرأت القرآن الى سورة يس» هو انتهاء القراءة إليها لا قراءتها؛ و كذلك قولك: نمت البارحة حتّى الصباح» بالجرّ، فإنّه لا يفهم منه إلّا ما فهم من قولك: «نمت البارحة إلى الصباح» و هو انتهاء النوم الى الصباح‌[3].

إذا عرفت ذلك فقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية، و المشهور هو القول بالمفهوم‌[4]، و ذهب جمع من المحقّقين كالمحقّق الخراساني‌[5] و المحقّق النائيني‌[6]. و الإمام الخميني‌[7] قدس سرّهم الى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم- و هو إسناد المحمول الى الموضوع؛ أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات فتدلّ على انتفاء الحكم عند حصولها، و بين كونها قيدا للموضوع فلا دلالة لها على المفهوم.


[1] - راجع مطارح الأنظار: 185، و فوائد الاصول 1، 2: 504.

[2] - راجع مناهج الوصول 2: 224.

[3] - راجع مناهج الوصول 2: 224، و المحاضرات 5: 136.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 186.

[5] - راجع الكفاية: 208، 209.

[6] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 504.

[7] - راجع مناهج الوصول 2: 220- 222.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست