إذا
وردت قضيّة مغيّاة بغاية كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ[3]،
فهل تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عنها و ما بعدها أم لا؟
و
لا بدّ قبل ذلك من تحقيق أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
قد
اختلف في دخول الغاية في حكم المغيّى أو عدم دخولها فيه على أقوال:
1-
دخول الغاية في المغيّى مطلقا.
2-
عدم دخولها في المغيّى مطلقا.
3-
التفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيّى، فداخلة فيه، و بين عدم
[1] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 504، و نهاية الاصول:
312، و مناهج الوصول 2: 219، و المحاضرات 5: 126، و دروس في علم الاصول 2: 123.