responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 215

36- نصّ القاعدة: مفهوم الغاية[1]

الألفاظ الاخرى للقاعدة:

الحكم المغيّى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية[2].

توضيح القاعدة:

إذا وردت قضيّة مغيّاة بغاية كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‌[3]، فهل تدلّ على انتفاء الحكم عمّا بعد الغاية أو عنها و ما بعدها أم لا؟

و لا بدّ قبل ذلك من تحقيق أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟

قد اختلف في دخول الغاية في حكم المغيّى أو عدم دخولها فيه على أقوال:

1- دخول الغاية في المغيّى مطلقا.

2- عدم دخولها في المغيّى مطلقا.

3- التفصيل بين ما كانت الغاية من جنس المغيّى، فداخلة فيه، و بين عدم‌


[1] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 504، و نهاية الاصول: 312، و مناهج الوصول 2: 219، و المحاضرات 5: 126، و دروس في علم الاصول 2: 123.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 185.

[3] - المائدة: 6.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست