responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 217

مستند التفصيل:

إنّ الغاية إذا كانت قيدا للموضوع أو المتعلق فدلالتها على المفهوم ترتكز على دلالة الوصف عليه، حيث إنّ المراد من الوصف مطلق القيد الراجع إلى الموضوع أو المتعلق سواء كان وصفا اصطلاحيا أو حالا أو تمييزا أو ظرفا أو ما شاكل ذلك، و عليه فالتقييد بالغاية من احدى صغريات التقييد بالوصف، و قد تقدّم عدم دلالته على المفهوم‌[1].

و أمّا إذا كانت قيدا للحكم أي اسناد المحمول الى الموضوع فاستدلّ على دلالتها على المفهوم بأنّ مفاد الهيئة هو إنشاء حقيقة الطلب لا الطلب الجزئي، فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، و لازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية، و هذا هو المفهوم‌[2].

و قد يناقش فيه بأنّ الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع و إن لم يذكر القضيّة، و ليس فيها دلالة على حصره حتّى تدلّ على المفهوم، و يساعده الوجدان أيضا، لأنّه لو قال المتكلم: «اجلس من الصبح إلى الزوال»، ثم قال بعده: «و إن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب»، لم يكن مخالفا لظاهر كلامه الأوّل، و هذا يكشف عن أنّ المغيّى ليس سنخ الحكم من أيّ علّة تحقق، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة[3].

و اجيب عنه بأنّه يمكن أن يقال: إنّ العرف لا يفهم من الهيئة إلّا نفس الوجوب مثلا من غير توجّه الى الجزئيّة و الكليّة، و من غير توجّه الى علّة الحكم فضلا عن انحصارها، فيفهم من قوله: «اجلس الى الزوال» وجوبه الى هذا الحدّ، فحينئذ يفهم‌


[1] - راجع المحاضرات 5: 137.

[2] - راجع درر الفوائد 1: 204.

[3] - راجع درر الفوائد 1: 204.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست