responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 214

و قد يناقش فيه بأنّ مجرّد الإشعار لا يكفي لإثبات المفهوم، بل لا بدّ في إثباته من إثبات ظهور الوصف في كونه علّة للحكم و هو ممنوع، بل الظاهر كون الوصف قيدا للموضوع أو المتعلق لا قيدا للحكم‌[1].

التطبيقات:

1- قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[2].

بتقريب أنّ وصف «غنمتم»، يدلّ على عدم وجوب الخمس في كلّ شي‌ء ليس بغنيمة، و قد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:

«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»

[3]، و هذا يتمّ على القول بمفهوم الوصف، و إلّا فلا يدلّ على نفي الوجوب عن غير الغنيمة.

2-

قال زرارة: سألت الإمام الصادق عليه السّلام‌ عن وديعة الذهب و الفضّة، فقال:

«كلّ ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم»[4].

بتقريب أنّ وصف «و لم تكن مضمونة» يدلّ على القول بمفهوم الوصف على لزوم ما كان من وديعة و كانت مضمونة.


[1] - راجع المحاضرات 5: 130، 131.

[2] - الأنفال: 41.

[3] - وسائل الشيعة 6: 338، كتاب الخمس، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.

[4] - وسائل الشيعة 12: 228، كتاب الوديعة، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث 4.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست