و قد يناقش فيه بأنّ مجرّد الإشعار لا يكفي لإثبات المفهوم، بل لا بدّ في إثباته من إثبات ظهور الوصف في كونه علّة للحكم و هو ممنوع، بل الظاهر كون الوصف قيدا للموضوع أو المتعلق لا قيدا للحكم[1].
التطبيقات:
1- قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[2].
بتقريب أنّ وصف «غنمتم»، يدلّ على عدم وجوب الخمس في كلّ شيء ليس بغنيمة، و قد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال:
«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»
[3]، و هذا يتمّ على القول بمفهوم الوصف، و إلّا فلا يدلّ على نفي الوجوب عن غير الغنيمة.
2-
قال زرارة: سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن وديعة الذهب و الفضّة، فقال:
«كلّ ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم»[4].
بتقريب أنّ وصف «و لم تكن مضمونة» يدلّ على القول بمفهوم الوصف على لزوم ما كان من وديعة و كانت مضمونة.
[1] - راجع المحاضرات 5: 130، 131.
[2] - الأنفال: 41.
[3] - وسائل الشيعة 6: 338، كتاب الخمس، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأوّل.
[4] - وسائل الشيعة 12: 228، كتاب الوديعة، الباب 4 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث 4.