responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 213

عن اللغويّة لا مناص من الالتزام بدلالته على المفهوم‌[1].

و قد يناقش فيه بأنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ يمكن أن يكون فائدته تضييق دائرة الموضوع في القضيّة، و بيان أنّ الحكم لا يشمل جميع حالات الموضوع، فالوصف يدلّ على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئيّة لا على نحو السالبة الكليّة، فله مفهوم محدود و المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن مورد ليس واجدا للوصف مطلقا[2].

2- الإطلاق:

بيان ذلك: إنّ إطلاق القضيّة الوصفيّة كما في قوله: «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على كونها تمام الموضوع من دون أن يكون لهذا الوصف شريك و لا عديل، و إلّا لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا[3].

و نوقش فيه بما تقدّم في مفهوم الشرط، فراجع‌[4].

3- إشعار الوصف بالعليّة للحكم:

بيان ذلك: إنّ الوصف الموجود في القضيّة الوصفيّة مشعر بعليّته للحكم، فإذا انتفت العلّة انتفى المعلول، فالوصف يدلّ على المفهوم‌[5].


[1] - راجع مناهج الوصول 2: 216، و المحاضرات 5: 130، و دروس في علم الاصول 1: 252.

[2] - راجع نهاية الأفكار 1، 2: 500، و المحاضرات 5: 130، و دروس في علم الاصول 1: 252.

[3] - راجع مناهج الوصول 2: 217.

[4] - راجع الصفحة 184.

[5] - راجع المحاضرات 5: 130.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست