عن اللغويّة
لا مناص من الالتزام بدلالته على المفهوم[1].
و
قد يناقش فيه بأنّ الفائدة لا تنحصر في ذلك، إذ يمكن أن يكون فائدته تضييق دائرة
الموضوع في القضيّة، و بيان أنّ الحكم لا يشمل جميع حالات الموضوع، فالوصف يدلّ
على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف على نحو السالبة الجزئيّة لا على نحو السالبة
الكليّة، فله مفهوم محدود و المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن مورد ليس واجدا للوصف
مطلقا[2].
2-
الإطلاق:
بيان
ذلك: إنّ إطلاق القضيّة الوصفيّة كما في قوله: «في الغنم السائمة زكاة» يدلّ على
كونها تمام الموضوع من دون أن يكون لهذا الوصف شريك و لا عديل، و إلّا لم يكن هو
في جميع الحالات موضوعا[3].