responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 212

خاصّ لا يدلّ على نفيه عن غيره، ضرورة أن ثبوت شي‌ء لشي‌ء لا يدلّ على نفيه عن غيره، و هذا بخلاف القضيّة الشرطيّة، فإنّ الحكم فيها يكون معلقا على الشرط، فتدلّ على الانتفاء عند انتفاء الشرط[1].

2- قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ‌ ... وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ‌[2].

بتقريب أنّ الربيبة من المحارم سواء كانت في حجر زوج امّها أم لا، فليس لوصف‌ «اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» مفهوم و اجيب عنه بأنّ عدم الدلالة على المفهوم مع القرينة لا يدلّ على عدم المفهوم للوصف من دون قرينة[3].

مع أنّ الوصف المذكور من الأوصاف الغالبيّة، و من شروط دلالة الوصف على المفهوم عدم كونه من الأوصاف الغالبيّة[4].

3- عدم تماميّة الوجوه المذكورة للدلالة على المفهوم كما يأتي‌[5].

حجّة القول بدلالة الوصف على المفهوم:

1- لزوم اللغويّة على القول بعدم المفهوم:

بيان ذلك: إنّ الموضوع في القضيّة الوصفيّة لو كان مطلقا سواء كان واجدا للوصف أم فاقدا، لما كان لذكر الوصف فائدة، و صار لغوا، فصونا لكلام الحكيم‌


[1] - راجع فوائد الاصول 1، 2: 502، و المحاضرات 5: 129، 130.

[2] - النساء: 23.

[3] - راجع الكفاية: 207.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 184، و الكفاية: 207.

[5] - راجع الكفاية: 206، و مناهج الوصول 2: 217.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست