خاصّ لا
يدلّ على نفيه عن غيره، ضرورة أن ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره، و هذا
بخلاف القضيّة الشرطيّة، فإنّ الحكم فيها يكون معلقا على الشرط، فتدلّ على الانتفاء
عند انتفاء الشرط[1].
بتقريب
أنّ الربيبة من المحارم سواء كانت في حجر زوج امّها أم لا، فليس لوصف
«اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» مفهوم و اجيب عنه بأنّ عدم الدلالة
على المفهوم مع القرينة لا يدلّ على عدم المفهوم للوصف من دون قرينة[3].
مع
أنّ الوصف المذكور من الأوصاف الغالبيّة، و من شروط دلالة الوصف على المفهوم عدم
كونه من الأوصاف الغالبيّة[4].
3-
عدم تماميّة الوجوه المذكورة للدلالة على المفهوم كما يأتي[5].
حجّة
القول بدلالة الوصف على المفهوم:
1-
لزوم اللغويّة على القول بعدم المفهوم:
بيان
ذلك: إنّ الموضوع في القضيّة الوصفيّة لو كان مطلقا سواء كان واجدا للوصف أم
فاقدا، لما كان لذكر الوصف فائدة، و صار لغوا، فصونا لكلام الحكيم