ب:
الوصف الأعمّ من الموصوف مطلقا كقولك: «الإنسان الماشي».
ج:
الوصف الأخصّ من الموصوف مطلقا كقولك: «الإنسان العالم».
د:
الوصف الأعمّ من الموصوف من وجه كقولك: «الغنم السائمة».
لا
إشكال في جريان النزاع في القسم الثالث، و الرابع في مورد الافتراق من جانب
الموصوف؛ إذ الموضوع محفوظ في المنطوق و المفهوم فيهما، و إنّما الاختلاف بينهما
في تحقّق الوصف في المنطوق دون المفهوم.
و
أمّا القسمان الأوّلان و هكذا مورد الافتراق من جانب الوصف في القسم الأخير فخارج
عن محلّ الكلام؛ ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق و المفهوم ممّا لا بدّ منه، و
ليس ذلك محفوظا في هذه الموارد[1].
ثم
إنّه قد وقع الكلام في دلالة الوصف على المفهوم، و المشهور بين الاصوليين عدم
المفهوم له[2].
مستند
عدم دلالة الوصف على المفهوم:
1-
إنّ دلالة القضيّة على المفهوم ترتكز على أن يكون القيد فيها راجعا الى الحكم دون
الموضوع أو المتعلق، و بما أنّ الوصف في القضيّة يكون قيدا للموضوع أو المتعلق دون
الحكم فلا يدلّ على المفهوم أصلا، لأنّ ثبوت الحكم لموضوع
[1] - راجع الكفاية: 207، و مناهج الوصول 2: 217، و
المحاضرات 5: 128.