responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 211

2- إنّ الوصف على أقسام من حيث النسبة بينه و بين موصوفه:

ألف: الوصف المساوي للموصوف كقولك: «الإنسان الضاحك».

ب: الوصف الأعمّ من الموصوف مطلقا كقولك: «الإنسان الماشي».

ج: الوصف الأخصّ من الموصوف مطلقا كقولك: «الإنسان العالم».

د: الوصف الأعمّ من الموصوف من وجه كقولك: «الغنم السائمة».

لا إشكال في جريان النزاع في القسم الثالث، و الرابع في مورد الافتراق من جانب الموصوف؛ إذ الموضوع محفوظ في المنطوق و المفهوم فيهما، و إنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في المنطوق دون المفهوم.

و أمّا القسمان الأوّلان و هكذا مورد الافتراق من جانب الوصف في القسم الأخير فخارج عن محلّ الكلام؛ ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق و المفهوم ممّا لا بدّ منه، و ليس ذلك محفوظا في هذه الموارد[1].

ثم إنّه قد وقع الكلام في دلالة الوصف على المفهوم، و المشهور بين الاصوليين عدم المفهوم له‌[2].

مستند عدم دلالة الوصف على المفهوم:

1- إنّ دلالة القضيّة على المفهوم ترتكز على أن يكون القيد فيها راجعا الى الحكم دون الموضوع أو المتعلق، و بما أنّ الوصف في القضيّة يكون قيدا للموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدلّ على المفهوم أصلا، لأنّ ثبوت الحكم لموضوع‌


[1] - راجع الكفاية: 207، و مناهج الوصول 2: 217، و المحاضرات 5: 128.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 183.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست