نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 257
و أنّها
شاملة لما يدفع من الأموال لدفع الظلم و استنقاذ الحق، و لو بغير الحكم، بل في
المعاملات اليومية، كما دلّت على ذلك الطائفة الثانية و الثالثة.
و
أنّها شاملة لما يدفع من الأموال لغرض التوصل إلى مطلق الحكم سواء كان بالحق أو
بالباطل كما دلّت عليه الطائفة الرابعة.
و
لكن لم يدلّ شيء من النصوص على دخول كل ما يتوصل به إلى الحكم و لو بالعمل و
القول في معنى الرشوة، كما يظهر من صاحب الجواهر و لعلّه ناظر إلى المعنى اللغوي و
لكنّه بعيد عن الارتكاز و إن يمكن استفادة التعميم إلى ذلك من كلمات بعضهم ممن فسر
الرشوة بمطلق الوصلة إلى المصانعة و الملاينة، و لكن مقصوده أيضاً المال المدفوع
لذلك كما يظهر من ذيل كلام ابن أثير بعد تفسير الرشوة بذلك.
و
على أيّ حال فالعمدة في المقام هي ما يستفاد من النصوص لأنّه الدخيل في موضوع
الحكم. و قد عرفت مما بينّا ما هو المقصود من لفظ الرشوة في النصوص. كما أنّها
المرجع في تعيين ما هو المحرّم من الرشوة. و سيأتي بيان ذلك مفصّلًا في حكم
الرشوة.
و
أمّا كلمات الفقهاء في تنقيح موضوع الرشوة فقد عرفت من كلام الشيخ في المبسوط و
ابن إدريس في السرائر أنّ الرشوة تعمّ ما يتوصل به إلى الحكم و العمل، سواء كان
دفعها لجهة حقّ أو باطل، و كذا من كلام الشهيد و العلّامة في كتبه و المحقق
الأردبيلي و غيرهم.
و
أمّا من أخذ في تعريف الرشوة التوصل بها إلى حكم الحاكم حقاً أو باطلًا فهو بصدد
تعريف الرشوة للحاكم و القاضي في باب القضاء، فلا نظر له إلى تعريف ماهية مطلق
الرشوة.
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 257