responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256

و مثله ما رواه الصدوق بإسناده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في وصيته لعلي (عليه السّلام)[1].

و أمّا ما يظهر من المقابلة بين السحت و الرشوة في النصوص‌[2] فيمكن الجمع بأنّ السحت أعم من الرشوة فيصدق بعض مصاديقه على الرشوة و لكنّهما متغايران مفهوماً، كما هو الظاهر من خبر العياشي و دعائم الإسلام و موثقة السكوني و ما رواه الصدوق بإسناده عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و غيره.

و منها: ما يتوصّل به من المال إلى الحكم مطلقاً سواءٌ كان الحكم بالحق أو بالباطل.

و قد دلّ على ذلك ما ورد عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد (عليه السّلام)

«من أكل السحت الرشوة في الحكم.

قيل: يا ابن رسول اللَّه، و إن حكم بالحق؟ قال (عليه السّلام)

و إن حكم بالحق ..[3].

هذا مضافاً إلى إطلاقات تحريم الرشا في الحكم و هي فوق حد الاستفاضة؛ حيث لم يقيد الحكم فيها بالحكم الباطل، فتشمل مطلق الحكم.

مقتضى التحقيق‌

مقتضى التحقيق في ماهية الرشوة: أنّ المستفاد من النصوص الواردة في الرشوة أنّها أعم من المال المدفوع للتوصل به إلى الحكم و من المدفوع للتوصل إلى قضاء أيّة حاجة، كما دلّت عليه الطائفة الأُولى.


[1] وسائل الشيعة 17: 94، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 9.

[2] راجع وسائل الشيعة 17: 92، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 1 و 2 و 8 و 12 و 16.

[3] دعائم الإسلام 2: 532/ 1891.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست