responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 245

فإنّ الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة، كما حقّق في موضعه.

نعم، عن النهاية الأثيرية ما ربّما يشعر بالتخصيص ككلام بعض الفقهاء، و هو لمعارضة ما ذكر غير صالح؛ مع أنّ الظاهر أنّ مراد بعض الفقهاء تخصيص الحرمة دون الحقيقة ثمّ قال بعد أسطر-: و الحاصل أنّ كلّ مال مبذول لشخص للتوصل به إلى فعل صادر منه و لو مجرّد الكف عن شرّه لساناً أو يداً أو نحوهما فهو رشوة»[1].

و لا يخفى أنّ ما نسبه إلى مجمع البحرين لا يلائم ذيل كلامه؛ لدلالته على غلبة استعمال لفظ الرشوة فيما يتوصل به إلى الباطل، فإنّ إبطال الحق باطلٌ، كما هو واضح. و أمّا قوله: فإنّ الأصل في الاستعمال كونه حقيقياً ما لم يعلم الاستعمال في غيره، و إن كان صحيحاً في نفسه، إلّا أنّ في المقام قد استعمل لفظ الرشوة في كل ما يتوصل به إلى الحق و ما يتوصل به إلى الباطل و ما يتوصّل به إلى مطلق الحكم، بل و في غير الحكم.

فحينئذٍ لا مناص إلّا الرجوع إلى ما هو المتبادر إلى الذهن من دون قرينة أو إلى غلبة الاستعمال بحيث يوجب الوضع التعيّني. و يفهم من ذيل كلامه عدم اختصاص الرشوة بما يتوصل به إلى الحكم، بل تعمّ كل مال مبذول يتوصل به إلى دفع ضرر و شرّ.

و قد وافقه المحقق الأردبيلي في خصوص الرشوة للقاضي حيث قال: «و الظاهر أنّ المراد بها هنا ما يعطى‌ للحكم حقاً أو باطلًا؛ لأنّه المفهوم الموافق للّغة و الخبر، فهو حرام على الراشي مطلقاً، فتخصيص البعض بأنّها التي يشترط بإزائها


[1] مستند الشيعة 17: 70 72.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست