responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 244

في المقاييس‌[1] و الزمخشري في أساس البلاغة[2] أنّ الرشوة مطلق ما يدفع للملاينة و المصانعة مع الحاكم أو غيره. و عن المصباح المنير: «ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم أو يحمله على ما يريد»[3]. و عن القاموس: «الرشا: الجعل»[4]. و كذا غيرهم من أهل اللغة.

كلمات الفقهاء

و أمّا في كلمات الفقهاء فقد عرّفه المحقق النراقي بأنّه مطلق مال يعطي للتوصل إلى فعل يجلب به نفع أو يدفع به شرّ، بل إلى مجرد الكفّ عن الإيذاء و الشرّ.

قال في المستند: «لا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من أحد الخصمين أو منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر، و إهدائه و إرشاده في الجملة.

إنّما الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته، هل هو مطلق شامل للحقّ و الباطل، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟

مقتضى إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو: الأوّل، و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين.

و يدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ في الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن يتحوّل من منزله فيسكنه، قال‌

لا بأس.


[1] معجم مقاييس اللغة 2: 398.

[2] أساس البلاغة: 164.

[3] المصباح المنير: 228.

[4] القاموس المحيط 4: 336.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست