نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 244
في
المقاييس[1] و
الزمخشري في أساس البلاغة[2] أنّ
الرشوة مطلق ما يدفع للملاينة و المصانعة مع الحاكم أو غيره. و عن المصباح المنير:
«ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم أو يحمله على ما يريد»[3].
و عن القاموس: «الرشا: الجعل»[4]. و كذا
غيرهم من أهل اللغة.
كلمات
الفقهاء
و
أمّا في كلمات الفقهاء فقد عرّفه المحقق النراقي بأنّه مطلق مال يعطي للتوصل إلى
فعل يجلب به نفع أو يدفع به شرّ، بل إلى مجرد الكفّ عن الإيذاء و الشرّ.
قال
في المستند: «لا كلام في أنّ الرشوة للقاضي هي: المال المأخوذ من أحد الخصمين أو
منهما أو من غيرهما للحكم على الآخر، و إهدائه و إرشاده في الجملة.
إنّما
الكلام في أنّ الحكم أو الإرشاد المأخوذين في مهيّته، هل هو مطلق شامل للحقّ و
الباطل، أو يختصّ بالحكم بالباطل؟
مقتضى
إطلاق الأكثر و تصريح والدي العلّامة في معتمد الشيعة و المتفاهم في العرف هو:
الأوّل، و هو الظاهر من القاموس و الكنز و مجمع البحرين.
و
يدلّ عليه استعمالها فيما اعطي للحقّ في الصحيح: عن الرجل يرشو الرجل على أن
يتحوّل من منزله فيسكنه، قال