نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 241
الرشوة
إلى الولاة و العمّال و القضاة
[حكم
أخذ الرشوة و إعطاؤها]
مسألة
6: أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل (1).[1]
(1) من المسائل المهمة التي تبتلي بها عموم الناس، و لا سيّما عمّال الحكومة و
موظفّوها و قضاتها، هي الرشوة، التي تنشأ في الحقيقة من سوء استفادة ذوي الثروة و
القدرة و المقام و المنزلة الاجتماعية من الضعفاء و المحرومين في مقام رفع مشاكلهم
و قضاء حوائجهم. مع أنّ ذلك من وظائفهم العقلية و الشرعية، و لكنهم بسبب عدم
تعرّفهم إلى الوظيفة و طمعهم يطالبون الرشوة بإزاء قضاء حوائج إخوانهم المؤمنين و
حلّ مشاكل الذين يراجعونهم. و هذه العويصة من أكبر عوامل فرقة الناس و ابتعادهم عن
الرؤساء و عمال الحكومة و سوء الظن بهم، مع ما ورد في النصوص المستفيضة أنّ الرشوة
هي الكفر باللَّه العظيم.
و
من هنا يكون للبحث عن ماهية الرشوة و حدودها و أحكامها الشرعية أهمية خاصة.