نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 140
أدلّة عدم
جواز القضاء و الحكومة للمرأة
قبل
الورود في الاستدلال على اشتراط الذكورة في القضاء ينبغي بيان مقتضى الأصل لإعطاء
الضابطة في المقام.
مقتضى
الأصل
يمكن
تقريب الأصل في المقام بوجوه ثلاثة:
الأوّل:
ما يظهر من مطاوي كلمات صاحب الجواهر و غيره من أنّ مقتضى الأصل عدم الجواز في مثل
المقام ما لم تقم حجّة شرعية على الحكم؛ و ذلك لأنّ القضاء و الحكومة منصب لا بدّ
له من الجعل، فما دام لم يدلّ دليل معتبر شرعي على جعل منصب القضاء لأحد لا يكون
مشروعاً. و عليه فمقتضى الأصل عدم جواز القضاء للمرأة إلّا أن يثبت الجواز بالدليل
المعتبر الشرعي. و لا يخفى أنّ هذا الأصل ليس من الأُصول العملية، بل قاعدة مسلّمة
عقلائية.
الثاني:
ما يظهر من جماعة، من تقريب الأصل بنحو آخر، و حاصله: أنّ العقل إنّما يستقلّ
بولاية اللَّه على عباده لأنّه خالقهم و منعمهم، فيحكم العقل بلزوم طاعته؛ شكراً
لنعمته. و لا يرى لغيره تعالى ولاية و سلطة على الناس إلّا بإذن اللَّه تعالى. و
عليه فمقتضى هذه القاعدة العقلية عدم ثبوت الولاية للمرأة على الحكومة و القضاء،
إلّا إذا أُحرز جعل الولاية لها من قبل اللَّه أو الرسول أو الإمام المعصوم بدليل
معتبر شرعي و قد بيّنا تقريب هذا الأصل مفصّلًا في أوّل هذا الكتاب.
الثالث:
ما يستفاد من كلام الشيخ في الخلاف؛ حيث علّل لاشتراط الذكورة
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 140