responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131

[حكم تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة]

مسألة 7: لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور من السياسات و القضاء و نحوها لمصلحة، جاز (1) بل وجب عليه إجراء الحدود الشرعيّة، و القضاء على الموازين الشرعيّة، و تصدّى الحسبيات، و ليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى‌.

[لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة و السياسات الإلهيّة]

مسألة 8: لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة و السياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي (2)، إلّا أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة.

[المتجزّي حاله حال العامّي في الأُمور المتقدّمة]

مسألة 9: ليس للمتجزّي شي‌ء من الأُمور المتقدّمة (3)، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط. نعم لو فقد الفقيه و المجتهد المطلق، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه، و كذا هو مقدّم على‌ سائر العدول في تصدّي الأُمور الحسبيّة على الأحوط.

(1) و ذلك لعمومات وجوب القيام بإجراء حدود اللَّه و أحكامه و إقامة القسط و العدل و الحكم بالحق، كما سبق ذكرها سابقاً. فإن تولّي ذلك من قبل الجائر إذا توقف عليه القيام بهذه المهمات التي لا يرضى الشارع بتركها و تعطيلها و كان لأجل مصلحة، كحفظ معالم الدين و آثار الشريعة عن الاندراس، يجوز لأجل ما له من المصلحة المهمة، بل يجب في فرض التوقف، كما يأتي في المسألة الآتية.

(2) قد علم وجه ذلك ممّا بينّاه في المسألة السابقة.

(3) و ذلك لعدم كونه عارفاً بالأحكام و فقيهاً في الدين و ناظراً في الحلال و الحرام على الإطلاق، كما هو ظاهر قوله‌

نظر في حلالنا و حرامنا و عرف‌

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست