نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر جلد : 1 صفحه : 130
[حكم من
أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأُمور]
مسألة
6: لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأُمور جاز إلّا القتل و كان الجائر ضامناً
(1)، و في إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم يلحق به بعض المهمّات، و قد أشرنا إليه
سابقاً.
من
تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ
سحتاً، و إن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت[2].
و
أمّا وجه كونه معصية كبيرة؛ لأنّه مما أوعد اللَّه عليه النار في صريح الكتاب، كقوله
تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ
النَّارُ[3].
(1)
و الوجه فيه ما دلّ من النصوص على رفع العقاب عمّا استكره عليه و مقتضاه ارتفاع
الحرمة و جواز الارتكاب. و لكن لا تشمل هذه النصوص القتل و الجرح و سائر مهمات
الشريعة التي يقطع بأهميتها في نظر الشارع و عدم رضائه بوقوعها بأيّ وجه. ذلك لما
استفيد من الأدلّة من الأهمية و عظم خطرها في نظر الشارع. و قد أشار إلى ذلك السيد
الماتن في بعض المسائل السابقة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد بحثنا
عنه هناك، فراجع.
ثمّ
إنّ في موارد الجواز كلّما هو موجب للضمان، من تصرفاته، يكون ضمانه على الجائر
الذي أكرهه على ذلك لا عليه نظراً إلى رفعه بالإكراه.
[1] وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب
به، الباب 5، الحديث 12.
[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات
القاضي، الباب 11، الحديث 1.