responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 130

[حكم من أكرهه الجائر على‌ تولّي أمر من الأُمور]

مسألة 6: لو أكرهه الجائر على‌ تولّي أمر من الأُمور جاز إلّا القتل و كان الجائر ضامناً (1)، و في إلحاق الجرح بالقتل تأمّل. نعم يلحق به بعض المهمّات، و قد أشرنا إليه سابقاً.

ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة[1].

و قوله (عليه السّلام) في مقبولة عمر بن حنظلة

من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقاً ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت‌[2].

و أمّا وجه كونه معصية كبيرة؛ لأنّه مما أوعد اللَّه عليه النار في صريح الكتاب، كقوله تعالى‌ وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ[3].

(1) و الوجه فيه ما دلّ من النصوص على رفع العقاب عمّا استكره عليه و مقتضاه ارتفاع الحرمة و جواز الارتكاب. و لكن لا تشمل هذه النصوص القتل و الجرح و سائر مهمات الشريعة التي يقطع بأهميتها في نظر الشارع و عدم رضائه بوقوعها بأيّ وجه. ذلك لما استفيد من الأدلّة من الأهمية و عظم خطرها في نظر الشارع. و قد أشار إلى ذلك السيد الماتن في بعض المسائل السابقة من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد بحثنا عنه هناك، فراجع.

ثمّ إنّ في موارد الجواز كلّما هو موجب للضمان، من تصرفاته، يكون ضمانه على الجائر الذي أكرهه على ذلك لا عليه نظراً إلى رفعه بالإكراه.


[1] وسائل الشيعة 17: 95، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 5، الحديث 12.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[3] هود( 11): 113.

نام کتاب : ولاية الفقيه و ما يتعلق بها (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست