في حاله من
الرواة، بناءً على اختصاص المحاذير المزبورة بالأحياء.
و
أمّا التفصيل بين موارد فتوى المشهور و بين غيرها، بعدم الحاجة إلى علم الرجال في
الأوّل لانجبار ضعف السند بخلاف الثاني، ففيه: أنّ أكثر الفروع الفقهية، بل جُلّها
لم يتعرّض إليها المشهور، كما هو واضح لمن له أدنى تتبّع في أبواب الفقه. فلا مناص
من الرجوع في استنباط الأحكام إلى خبر الثقة.
ثم
إنّ بالاطلاع و التعرُّف على أحوال الرجال يمكن الوقوف على قرائن مورثة للوثوق
بصدور كثير من الأحاديث و الحكم بها على اعتبار ما اختلف في اعتباره من الرواياتو
بذلك ينفتح باب جديد للترجيح عند تعارض النصوص و اعتبار بعض الكتب و الاصول
الروائية. و إنّ للشيخ الحرّ العاملي قدس سره كلاماً نافعاً في ذلك في خاتمة
الوسائل. إليك نصّ عبارته قال قدس سره: «و للبحث عن أحوال الرجال فوائد:
منها:
الاطّلاع على بعض القرائن التي عرفها المتقدمون.
و
منها وجود السبيل إلى كثرة القرائن الدالّة على ثبوت الحديث كما صرّح به صاحب
المعالم.
و
منها: إمكان الترجيح بذلك عند التعارض مع عدم مرجّح آخر أقوى منه كما مرّ.
و
منها: إمكان إثبات التواتر بنقل جماعة و إن كانوا قليلين، لعدم إنحصار عدده على
الصحيح، بل عدده يختلف باختلاف أحوال الرواة، و الضابط إحالة العادة تواطؤهم على
الكذب، فقد يحصل بأقلّ من خمسة كما صرّح به المحقّقون و يشهد به الوجدان في موارد
كثيرة.