التقية في
مطلق موارد الخوف على النفس، بل مطلق الخوف و لو على المال و العرض. و أمّا التقية
المداراتية فلا يمكن استفادة مشروعيتها من الآيات، كما أنّ التقية من المخالفين
أيضا لا يمكن استفادة مشروعيتها منها بنفسها، لو لا دلالة النصوص المفسّرة على
التعميم.
الاستدلال
بالروايات
إنّ
الروايات الواردة في التقية فوق حدّ التواتر، و يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيّين.
الأوّل:
النصوص الدالّة على مشروعية التقية في كلّ فعل، سواء كان من العبادات أو المعاملات
أو الجزائيات.
الثاني:
ما دلّ على مشروعيتها في العبادات، و هي تنقسم إلى النصوص العامّة الشاملة لمطلق
العبادات و النصوص الخاصّة ببعض أبواب العبادات.
أمّا
القسم الأوّل: فينقسم إلى طائفتين.
الاولى:
ما دلّ من النصوص على أصل مشروعية التقية و جوازها.
فمن
هذه الطائفة ما دلّ على أنّ التقية ترس المؤمن و حرزه و جنّته؛ حيث استعملها
المؤمن لحفظ نفسه و للاتّقاء من شرّ العدوّ كما هو فائدة الجنّة و الترس في الحرب
و القتال.
مثل
ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
قال: «كان أبي يقول: و أيّ شيء أقرّ لعيني من التقية، إنّ التقية جنّة المؤمن»[1]
و مثله صحيحة جميل.[2]
و
ما رواه أيضا في الكافي عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السّلام يقول: «التقية ترس المؤمن و التقية حرز المؤمن».[3]
[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من ابواب الأمر بالمعروف،
ح 4.