responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 96

وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‌ و قوله: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌».[1]

و لا يخفى أنّ الظاهر من هاتين الصحيحتين كون مورد الآية هو الإكراه الموجب للخوف على النفس كما هو المسلّم في قضيّة عمّار و أصحابه و التعدّي عنه بالفحوى إلى غيره ممّا يكون دونه، و إن لا وجه له؛ لأنّ الفحوى يقتضي هاهنا عكس المطلوب؛ حيث إنّ تجويز إظهار المخالفة للحقّ، بل إظهار الشرك و الكفر لأجل حفظ النفس لا يستلزم تجويزه لأجل ما دون ذلك في الأهميّة، بخلاف العكس.

و لكن بمقتضى عموم بعض النصوص المفسّرة، يمكن تعميم الآية إلى غير مورد الإكراه.

مثل صحيح بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إنّ التقاة ترس المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقاة له، فقلت له: جعلت فداك، قول اللّه تبارك و تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌؟ قال عليه السّلام: و هل التقية، إلّا هذا؟!».[2]

و لا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة على عمومية الآية و شمولها للمخالفين واضحة و كذا للتقية بغير إظهار الكفر. نعم لا يخلو قوله عليه السّلام: «و هل التقية إلّا هذا» من إشعار بنفي تعميم التقية إلى غير مورد الإكراه، لكنّه يزول بالتأمّل؛ حيث إنّ مراده عليه السّلام من الاستفهام الإنكاري قطعية كون مورد الآية من قبيل التقية، لا الاختصاص.

و في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث:

«أنّه قيل له: مدّ الرقاب أحبّ إليك أم البراءة من عليّ عليه السّلام؟ فقال عليه السّلام: الرخصة أحبّ إليّ. أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ في عمّار: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ‌».[3]

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في الاستدلال بالآيات أنّها تدلّ على مشروعية


[1] تفسير نور الثقلين: ج 3، ص 89، ح 239.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ب 29 من ابواب الأمر و النهي ح 6.

[3] المصدر: ح 12.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست