و قد قلنا
في تحرير مفاد القاعدة: إنّ كتمان الحقّ يحصل بكلّ من الترك و الفعل الموافق لمن
يتّقى منه. فلا ظهور لكتمان الإيمان في مجرّد عدم إظهار العقيدة. هذا مضافا إلى
عدم انفكاك كتمان الحقّ عادة عن إظهار الفعل المخالف للحقّ بغرض الموافقة و
المرافقة مع من يتّقى منه.
وقع
الخلاف بين المفسّرين في كون مَنْ كَفَرَ ...
بدلا من الكاذبين كما عن الزجّاج، أو كونه شرطا و جوابه محذوف لدلالة قوله:
وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ
لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ، كما عن الكوفيّين. و لكن الأنسب بالسياق هو
القول الأوّل.
و
على أيّ حال لا إشكال في دلالة قوله: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ
قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ على استثناء التقية و مشروعيته، و
لا خلاف بينهم في تفسير هذه الفقرة بالتقية، كما قال في مجمع البيان «إلّا من اكره
فتكلّم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرها».[2]
و
لا يخفى أنه يمكن الإشكال في عمومية دلالة هذه الآية من جهتين.
الإجابة
عن إشكالين على عموم الآيات
الاولى:
أنّ الآية وردت في مورد التقية بإظهار كلمة الكفر و كتمان الإيمان فهي أخصّ من
المدّعى الّذي هو التقية بكلّ قول و فعل مخالف للحقّ الشامل لمطلق الأفعال و
الأقوال في أبواب العبادات و المعاملات، لا خصوص كتمان الإيمان بإظهار الكفر. و
هذه الشبهة ترد على عمومية الآية السابقة أيضا؛ لاختصاص قوله
يَكْتُمُ إِيمانَهُ بذلك.