responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 93

على نفسه أو على نفوس إخوانه المؤمنين. و من الواضح عدم اختصاص هذا الملاك بالتقية من الكافرين. و إن كان ظاهر الفقرة الأخيرة- و هي قوله مذلّ لهم في أيدي أعداء دين اللّه- إرادة التقية من الكفّار، كما أنّ المراد من المؤمنين في مثل قوله: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، المسلمون، لا خصوص الشيعة.

و منها: ما نقله في تفسير العياشي عن الحسين بن زيد بن عليّ عن جعفر عن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لا إيمان لمن لا تقية له، و يقول اللّه عزّ و جلّ: إلّا أن تتقوا منهم تقاة».[1]

و الحاصل: أنّه لا إشكال في دلالة هذه الآية على مشروعية التقية، بل هي أدلّ الآيات الدالّة على ذلك.

و منها: قوله تعالى: وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَ قَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَ إِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ‌.[2] حيث إنّ كتمان الإيمان عن طاغوت مثل فرعون، لا يكون إلّا على وجه التقية؛ لأنّ الظاهر من سياق هذه الآية و ما قبلها أنّ الرجل المؤمن خاف على نفسه، بعد ما قال فرعون: ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى‌ و من هنا كتم إيمانه.

فهذه الآية ظاهرة في أنّ المؤمن من آل فرعون كتم إيمانه على وجه التقية، كما اتّفق عليه المفسّرون.

و تدلّ أوّلا: على مشروعية التقية في دين موسى و عدم اختصاصها بالإسلام.

و ثانيا: على إمضائها و إبقائها على مشروعيتها في الإسلام، كما هو ظاهر كلّ آية نقل فيها فعل من الأنبياء و الأولياء الماضين في مقام التأييد و التقرير و المدح.


[1] تفسير العياشي: ج 1، ص 166، ح 24 و تفسير نور الثقلين: ج 1، ص 325، ح 83.

[2] المؤمن: 28.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست