إجراء حدّ
القتل على المخالف؛ حيث قال: «بل قد يقال أيضا: إن كان من عليه الحدّ مخالفا و كان
حدّه القتل في مذهبهم يجوز قتله و إن لم يصل إلى حدّ الاكراه، لقاعدة إلزامهم بما
ألزموا به أنفسهم و غيرها».[1] قوله: «و إن
لم يصل إلى حدّ الإكراه» أي و إن لم يكن الشيعي مكرها من جانب السلطان على إجراء
الحدّ، و إلّا فلا إشكال فيه، و لو لم نقل باعتبار قاعدة الإجزاء.
و
قد لاحظت من صاحب الجواهر أنّه عبّر في كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام.
ثمّ بعده السيّد الحكيم في خاتمة النكاح.[2]