هذه
القاعدة تفيد جواز إلزام المخالف على ما جاء في مذهبه. بمعنى أنّ ما جاء من
الأحكام في مذهب العامّة و التزم به المخالفون يجوز للمؤمن الشيعي العمل به و
ترتيب الأثر عليه فيما إذا كان ذلك بضررهم و بنفع الشيعي.
و
لازم ذلك جواز إجبار المخالف و إلزامه على ما يعتقده لحاكم الشرع الشيعي.
و
لكن ليس المقصود من لفظ «الإلزام» المأخوذ في متن القاعدة هذا المعنى، بل المقصود
منه هو إلزام الشارع لهم بتنفيذ فعل الشيعي و إثبات الحقّ له و منعه عن المخالفة. و
لا يختصّ ذلك بالمخالف، بل يأتي في غير الشيعي مطلقا.
بيان
ذلك: أنّه ربما تقع معاملة أو نكاح أو طلاق بين الشيعي و بين غير الشيعي أو يترك
إرث لهما أو يصدر فعل موجب للضمان من أحدهما، و كان غير الشيعي معتقدا بحكم أو
قانون في مذهبه و مسلكه، و لا يعتقد الشيعي بذلك الحكم. و كان ترتيب الأثر على ذلك
الحكم في تلك الواقعة بنفع الشيعي و بضرر غير الشيعي. ففي مثل هذه الصورة تفيد
قاعدة الإلزام ثبوت حقّ للشيعي في ترتيب الأثر على ذلك الحكم. و لو امتنع المخالف
من المساعدة على إجراء ذلك يجوز للشيعي المراجعة إلى حاكم الشرع، و للحاكم إجبار
المخالف على العمل بذلك الحكم طبق مذهبه، ما لم تكن تقية في البين تقتضي المنع من
إجرائه.