responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 8

و أمّا سابقة هذه القاعدة و لمحتها التاريخية فهي من القواعد الّتي لها جذر في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام، كما ستعرف ما جاء فيه نصّ هذه القاعدة من الروايات في خلال البحث عن مفادها و مدركها، إن شاء اللّه.

و أوّل من رأيته أفتى بمضمون هذه القاعدة و تمسّك بنصوصها لذلك، هو الشيخ الطوسي حيث عقد في أبواب الطلاق من كتابه الاستبصار باب «أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثا و إن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا»[1]. و لا يخفى عليك أنّه كان من دأب القدماء الإفتاء بنفس عقد عنوان الباب، ثمّ كانوا يذكرون النصوص مستشهدا بها لما أفتوا به في عنوان الباب.

و من هنا يمكن عدّ الشيخ الطوسي ممّن افتى بمضمون هذه القاعدة. فإنّ حكمه بوقوع الطلاق في مفروض الكلام ليس إلّا من باب قاعدة الإلزام. و من هنا تمسّك لذلك في الرواية الخامسة و السادسة من هذا الباب بقوله عليه السّلام: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم».[2]

ثمّ بعده أفتى الشهيد الأوّل بمضمون هذه القاعدة و تمسّك بنصوصها فيما إذا حكم القاضي من أهل العامّة بنفع الشيعي على طبق رأيهم، و كان ذلك الحكم باطلا عندنا. و استدلّ لذلك بقوله: «لقولهم عليهم السّلام: أمضوا في أحكامهم، و من دان بدين قوم لزمه حكمه».[3]

ثمّ بعده الشهيد الثاني في مسألة الطلاق الثلاث فيما إذا كان المطلّق مخالفا؛ حيث قال: «لو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته»، ثمّ تمسّك ببعض نصوص هذه القاعدة.

و أوّل من رأيته عبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الإلزام هو صاحب الجواهر في‌


[1] الاستبصار: ج 3، ص 291.

[2] الاستبصار: ص 292، ب 17، ح 5 و 6.

[3] الدروس: ج 2، ص 7.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست