responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 83

من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه».[1]

و موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره و اضطر إليه. و قال: ليس شي‌ء مما حرّم اللّه، إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه».[2]

و يستفاد من هذه النصوص:

أوّلا: أعمية الضرر المعتبر في موضوع التقية من الضرر النفسي و المالي و العرضي، بل كل ضرر يجتنب عنه العقلاء و يتحرّزون عن الوقوع فيه.

و ثانيا: على اعتبار بلوغ احتمال الضرر إلى حدّ الخوف على النفس أو المال أو العرض. فما لم يصل الاحتمال إلى هذا الحد، لا يتحقق موضوع التقيّة.

و ثالثا: عدم الفرق في الضرر المأخوذ في موضوع التقية بين وروده على شخص المتقي، و بين توجّهه إلى ساير المؤمنين.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان ح 10.

[2] المصدر: ح 18.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست