و
موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا
هو اكره و اضطر إليه. و قال: ليس شيء مما حرّم اللّه، إلّا و قد أحلّه لمن اضطر
إليه».[2]
و
يستفاد من هذه النصوص:
أوّلا:
أعمية الضرر المعتبر في موضوع التقية من الضرر النفسي و المالي و العرضي، بل كل
ضرر يجتنب عنه العقلاء و يتحرّزون عن الوقوع فيه.
و
ثانيا: على اعتبار بلوغ احتمال الضرر إلى حدّ الخوف على النفس أو المال أو العرض.
فما لم يصل الاحتمال إلى هذا الحد، لا يتحقق موضوع التقيّة.
و
ثالثا: عدم الفرق في الضرر المأخوذ في موضوع التقية بين وروده على شخص المتقي، و
بين توجّهه إلى ساير المؤمنين.