responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 82

عليه. و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه؟ قال عليه السّلام: لا جناح عليه.

و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم».[1]

و منها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «نمرّ بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك، قال عليه السّلام: فاحلف لهم، فهو أحل (أحلى) من التمر و الزبد».[2]

و الزبد بضمّ الباء و الدال أي السمن المأخوذ من اللبن. و الجمع الزّبد بفتح الباء.

و منها: صحيح الحلبي إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال عليه السّلام: نعم».[3]

و منها: صحيح أبي بكر الحضرمي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال عليه السّلام: إذا خشي سيفه و سطوته، فليس عليه شي‌ء. يا أبا بكر إنّ اللّه عز و جل يعفو و الناس لا يعفون».[4]

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: انّا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا، و قد أدّينا زكاتها. فقال عليه السّلام: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت:

جعلت فداك بالطلاق و العتاق؟ قال عليه السّلام: بما شاءوا».[5]

و منها: صحيح معمّر بن يحيى قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ معي بضايع للناس و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشارين، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال عليه السّلام: وددت أنّي أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلّها و احلف عليها، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية».[6]

بل يشمل كلّ ظلم و ضرورة، كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون، قال عليه السّلام: «و التقية في دار التقية واجبة، و لا حنث على‌


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ب 12 من كتاب الايمان، ح 1.

[2] المصدر: ح 6.

[3] المصدر: ح 8.

[4] المصدر: ح 11.

[5] المصدر: ح 14.

[6] المصدر: ح 16.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست