عليه. و عن
رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه؟ قال عليه السّلام: لا جناح
عليه.
و
سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم».[1]
و
منها: صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: «نمرّ بالمال على العشّار،
فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منّا إلّا بذلك، قال عليه
السّلام: فاحلف لهم، فهو أحل (أحلى) من التمر و الزبد».[2]
و
الزبد بضمّ الباء و الدال أي السمن المأخوذ من اللبن. و الجمع الزّبد بفتح الباء.
و
منها: صحيح الحلبي إنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يحلف لصاحب
العشور يحرز بذلك ماله؟ قال عليه السّلام: نعم».[3]
و
منها: صحيح أبي بكر الحضرمي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل حلف
للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال عليه السّلام: إذا خشي سيفه و سطوته، فليس عليه
شيء. يا أبا بكر إنّ اللّه عز و جل يعفو و الناس لا يعفون».[4]
و
منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: انّا نمر على هؤلاء
القوم فيستحلفونا على أموالنا، و قد أدّينا زكاتها. فقال عليه السّلام: يا زرارة
إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت:
جعلت
فداك بالطلاق و العتاق؟ قال عليه السّلام: بما شاءوا».[5]
و
منها: صحيح معمّر بن يحيى قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: إنّ معي بضايع للناس
و نحن نمرّ بها على هؤلاء العشارين، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال عليه السّلام:
وددت أنّي أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلّها و احلف عليها، كل ما خاف المؤمن
على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية».[6]
بل
يشمل كلّ ظلم و ضرورة، كما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في
كتابه إلى المأمون، قال عليه السّلام: «و التقية في دار التقية واجبة، و لا حنث
على