responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 81

و دثاره‌[1] مع من يأمنه؛ لتكون سجيّته‌[2] مع من يحذره».[3]

نعم، في حديث أبي الحسن الرضا عليه السّلام- معاتبا لبعض أصحابه الّذين حجبهم-:

«أنكم تتقون‌[4] حيث لا تجب التقية، و تتركون التقية حيث لا بدّ من التقية. و ليحمل على بعض ما لا ينافي القواعد».[5] و ذلك المحمل يمكن أن يكون التقية لأغراض دنيوي و جلب منافع و مطامع غير حقن الدم و حفظ الدين و تقوية الشريعة، أو كان بضرر الشريعة و موجبا لوهن الدين مع عدم ترتّب حقن الدم عليها.

و حاصل الكلام: أنّ الخوف المأخوذ في ماهية التقية أعمّ من الخوف الشخصي و النوعي، و لا سيّما فيما إذا كان الخوف على نفوس المؤمنين و أموالهم؛ أو على المذهب و الشريعة. لعدم عود نفع التقية أو ضرر تركها إلى شخص المتّقى حينئذ؛ لكي يكون أمرها بيده.

المراد من الضرر المأخوذ احتماله في مفهوم التقية

ثمّ إنّ الضرر المعتبر احتماله العقلائي في مفهوم التقية و مشروعيتها، ما كان موجبا للخوف على النفس أو المال، سواء كان الخوف على نفس المتّقي و ماله، أو على نفس الأخ المؤمن و ماله. و قد دلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة. و في هذه النصوص دلالة على عدم اعتبار كون المتّقى منه من المخالفين.

منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في حديث. قال: «سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك، فحلف؟ قال عليه السّلام: لا جناح‌


[1] الشعار: ما ولي الجسد من الثياب و الدثار: ما كان من الثياب فوق الشعار- كما في مختار الصحاح- و المراد: شدة الالتزام بها.

[2] في وسائل الشيعة: لتكون سجية، و في« ش»: ليكون سجيته له.

[3] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من أبواب الأمر و النهي، ح 28.

[4] في وسائل الشيعة: و تتقون.

[5] رسالة التقية: ص 34- 35.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست