responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 80

هل الخوف المعتبر في التقية شخصي‌

لا ريب في مشروعية التقية مع الخوف الشخصي؛ لأنّه المتيقّن من النصوص. و أمّا الخوف النوعي بمعنى ما يخاف عليه نوع الناس و غالبهم، و إن لم يخف المتّقي لشدّة شجاعته. فإطلاق نصوص تشريع التقية يقتضي مشروعيتها معه. و ذلك لأنّ احتمال الضرر و الخطر الّذي شرّعت التقية لأجلها يصير عقلائيا بحصول الخوف لغالب الناس. و هذا يكفي لتحقّق موضوع حكم التقية.

و أمّا قوله عليه السّلام: «و ذلك إذا لم تخف على نفسك و لا على أصحابك» في رواية أعمش و إن كان ظاهر المخاطبة في قوله: «لم تخف» اعتبار الخوف الشخصي بضميمة مفهوم الشرط، إلّا أنّه محمول على الغالب؛ إذ الخوف النوعي حاصل في غالب موارد الخوف الشخصي، هذا مضافا إلى إطلاق كلامه عليه السّلام: «و استعمال التقية في دار التقية واجب» في ذيل هذا الحديث؛[1] حيث إنّه قد لا يحصل الخوف الشخصى للشجعان في دار الحرب، و لكن إطلاق الرواية يشمله.

و لقد أجاد الشيخ الأعظم الأنصاري في ذلك؛ حيث قال: «إنّه لا ريب في تحقّق التقيّة مع الخوف الشخصي؛ بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل. و لا يبعد أن يكتفى بالخوف من بنائه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على تركها في العمل الخاصّ أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين، و إن لم يحصل للشخص بالخصوص خوف، و هو الّذي يفهم من إطلاق أوامر التقية و ما ورد من الاهتمام فيها.

و يؤيّده- بل يدلّ عليه- إطلاق قوله عليه السّلام: «ليس منّا[2] من لم يجعل التقية[3] شعاره‌


[1] وسائل الشيعة: ج 11 ب 24 من ابواب الأمر بالمعروف، ح 21.

[2] في وسائل الشيعة: عليكم بالتقية، فانه ليس منا ...

[3] في وسائل الشيعة: يجعلها.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست