responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 79

و منها: أن يكون في تركها ضرر. و هو يشمل ما يتوجّه به الوهن و التضعيف إلى الإسلام و مذهب الإمامية الاثني عشرية. و ما يتوجّه به ضرر نفساني أو مالي عظيم إلى المتّقي، لو لم يتّق.

و منها: كون المتّقى منه أعمّ من المخالفين، فيشمل الطواغيت و الجبابرة و الكفّار و المشركين.

و منها: أعمّية المتّقى به من القول و الفعل و الإشارة و الكتابة و من الاعتقاديات و التكاليف الشرعية العملية و الأحكام الوضعية، و من العباديات و المعاملات.

و منها: بلوغ احتمال الضرر و الخطر إلى حدّ الخوف المعتنى به عند العقلاء.

و بعبارة اخرى: كون ما يتّقى لأجله ضررا بالغا حدّ الخوف على النفس أو المال الكثير أو على الإسلام أو المذهب أو على المسلمين و نواميسهم.

كلّ هذه القيود يستفاد اعتبارها من نصوص المقام، و ستعرفها في خلال المباحث الآتية.

و عليه فالتعريف الجامع للتقية هو: كتمان الحقّ بموافقة الغير بأيّ نحو لدفع ضرر و خطر عن النفس أو المال الكثير أو عن الدين و المذهب أو عن المؤمنين و نواميسهم عند خوف ذلك، و لو نوعا.

و هذا التعريف جامع لجميع الخصوصيات المزبورة و مانع عن غيرها.

فيخرج بذلك ما لا كتمان حقّ فيه، و ما كان منها لأجل جلب المنفعة و ما لم يبلغ حدّ الخوف، و ما إذا كان المال المتضرّر به قليلا أو لم يكن الضرر في أحد الموارد المشار إليها.

و لا فرق في ذلك بين كون المتّقي حاكما شرعيا أو غيره من المكلّفين.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست