و منها: أن
يكون في تركها ضرر. و هو يشمل ما يتوجّه به الوهن و التضعيف إلى الإسلام و مذهب
الإمامية الاثني عشرية. و ما يتوجّه به ضرر نفساني أو مالي عظيم إلى المتّقي، لو
لم يتّق.
و
منها: كون المتّقى منه أعمّ من المخالفين، فيشمل الطواغيت و الجبابرة و الكفّار و
المشركين.
و
منها: أعمّية المتّقى به من القول و الفعل و الإشارة و الكتابة و من الاعتقاديات و
التكاليف الشرعية العملية و الأحكام الوضعية، و من العباديات و المعاملات.
و
منها: بلوغ احتمال الضرر و الخطر إلى حدّ الخوف المعتنى به عند العقلاء.
و
بعبارة اخرى: كون ما يتّقى لأجله ضررا بالغا حدّ الخوف على النفس أو المال الكثير
أو على الإسلام أو المذهب أو على المسلمين و نواميسهم.
كلّ
هذه القيود يستفاد اعتبارها من نصوص المقام، و ستعرفها في خلال المباحث الآتية.
و
عليه فالتعريف الجامع للتقية هو: كتمان الحقّ بموافقة الغير بأيّ نحو لدفع ضرر و
خطر عن النفس أو المال الكثير أو عن الدين و المذهب أو عن المؤمنين و نواميسهم عند
خوف ذلك، و لو نوعا.
و
هذا التعريف جامع لجميع الخصوصيات المزبورة و مانع عن غيرها.
فيخرج
بذلك ما لا كتمان حقّ فيه، و ما كان منها لأجل جلب المنفعة و ما لم يبلغ حدّ
الخوف، و ما إذا كان المال المتضرّر به قليلا أو لم يكن الضرر في أحد الموارد
المشار إليها.
و
لا فرق في ذلك بين كون المتّقي حاكما شرعيا أو غيره من المكلّفين.