إنّ
لهذه القاعدة منصّتها الخاصّة في الفقه. و ذلك بلحاظ نظرها إلى منهج المقابلة و
قانون التعامل مع أهل العامّة في معاملاتهم و معاشراتهم، بل مع غير المسلمين من
أهل ساير الأديان في مختلف أبواب المعاملات بمعناها الأعمّ الشامل للنكاح و الطلاق
و الميراث، بل في مطلق الأحكام الوضعية و الحكومية، بل في العبادات كالصيام و
الزكاة و رؤية الهلال و الإفطار، و في الجزائيات، كالحدود و الديات و القصاص و أبواب
الوصيّة و الوقف و الهبة و الحيازة، و ما أشبه ذلك من الأحكام و الحقوق، و لا
سيّما أبواب الضمانات، كما يأتي ذكر نماذج من فروع هذه القاعدة في التطبيقات
الفقهيّة.