responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 77

فحدّثهم بما يعرفون و ترك ما ينكرون».[1]

قوله عليه السّلام: «و لكن بصيانته و كتمانه عن غير أهله» ظاهر في مورد الخوف من ضياع المذهب و وهنه بترك التقية. و هذه الفقرة تعطي الظهور لقوله: «اجترّ مودّة الناس ...» في أنّ المقصود من جرّ المودّة ما إذا كان موجبا لصيانة المذهب من خطر الضياع و الوهن و ضرر الصدمة و التضعيف.

و عليه فدعوى ظهور الذيل في مشروعية التقية لمجرّد جرّ المودة من دون اعتبار خوف ضعف و وهن على المذهب، في غير محلّها.

و نظيره ما رواه الكليني عن عبد الأعلى قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّه ليس احتمال أمرنا التصديق له و القبول فقط. من احتمال أمرنا ستره و صيانته عن غير أهله.

فأقرئهم السلام، و قل لهم: رحم اللّه عبدا اجترّ مودّة الناس إلينا. حدّثوهم بما يعرفون، و استروا عنهم ما ينكرون».[2]

و قال الشيخ الأعظم في تعريفه الاصطلاحي: «و المراد هنا: التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحقّ».[3]

هذه كلمات بعض الأصحاب في تعريف التقية، و يمتاز بعضها عن بعضها الآخر بخصوصية.

فتعريف الشيخ المفيد يشتمل على خصوصية، و هي: كتمان الحقّ و ستره فيما إذا كان إظهاره مستتبعا لضرر ديني أو دنيوي.

و لكنّ الشهيد عمّم التعريف إلى مجاملة العامّة بما يعرفون؛ أي يعتقدونه.

و المجاملة هي الموافقة و من مقولة الإظهار، لا الترك، و من هنا عطفه بقوله و ترك ما ينكرون تعميما لهما.


[1] مستدرك وسائل الشيعة: ج 12 ب 30 من ابواب الأمر و النهي، ح 8.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ب 32 من الأمر و النهي، ح 5.

[3] رسالة التقية: ص 11.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست