responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 76

المعنى الاصطلاحى‌

لا خلاف بين الفقهاء في معنى التقية في اصطلاح الشرع و السنّة في الجملة.

تنقيح آراء الفقهاء

و لا ريب أنّ معناه الاصطلاحي أخصّ من معناه اللغوي مطلقا؛ ضرورة أنّه حفظ شي‌ء خاصّ و صيانته عن شي‌ء خاصّ، لا مطلق الحفظ و الصيانة.

و إنّ تعابير أعاظم الفقهاء و إن كانت مختلفة في تعريفها، إلّا أنّ مرادهم واحد. و إليك نصّ كلمات بعضهم؛

قال الشيخ المفيد- كما عرفت-: «التقية كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا».[1]

و قال الشهيد الأوّل في قواعده: «و التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون؛ حذرا من غوائلهم كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام و موردها غالبا الطاعة و المعصية».[2]

و أمّا الحديث المشار إليه في كلامه جاء في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام- و رواه في البحار و المستدرك- قال: قال عليّ عليه السّلام في حديث: «و يستعمل التقية عند البلايا إذا عمّت، و المحن إذا نزلت و الأعداء إذا غلبوا، و يعاشر عباد اللّه بما لا يثلم دينه، و لا يقدح في عرضه، و بما يسلم معه دينه و دنياه».[3]

و نظيره ما جاء عن أبي عبد اللّه في خبر مدرك بن زهير، قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السّلام: «يا مدرك، أمرنا ليس بقبوله فقط، و لكن بصيانته و كتمانه عن غير أهله. اقرأ أصحابنا السلام و رحمة اللّه و بركاته، و قل لهم: رحم اللّه امرأ اجترّ مودة الناس إلينا،


[1] رسالة التقيّة: ص 11.

[2] القواعد و الفوائد: ج 2، ص 155.

[3] مستدرك وسائل الشيعة: ج 7 ب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، ح 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست