لا
خلاف بين الفقهاء في معنى التقية في اصطلاح الشرع و السنّة في الجملة.
تنقيح
آراء الفقهاء
و
لا ريب أنّ معناه الاصطلاحي أخصّ من معناه اللغوي مطلقا؛ ضرورة أنّه حفظ شيء خاصّ
و صيانته عن شيء خاصّ، لا مطلق الحفظ و الصيانة.
و
إنّ تعابير أعاظم الفقهاء و إن كانت مختلفة في تعريفها، إلّا أنّ مرادهم واحد. و
إليك نصّ كلمات بعضهم؛
قال
الشيخ المفيد- كما عرفت-: «التقية كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة
المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا».[1]
و
قال الشهيد الأوّل في قواعده: «و التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون؛
حذرا من غوائلهم كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام و موردها غالبا الطاعة
و المعصية».[2]
و
أمّا الحديث المشار إليه في كلامه جاء في تفسير الإمام العسكري عليه السّلام- و
رواه في البحار و المستدرك- قال: قال عليّ عليه السّلام في حديث: «و يستعمل التقية
عند البلايا إذا عمّت، و المحن إذا نزلت و الأعداء إذا غلبوا، و يعاشر عباد اللّه
بما لا يثلم دينه، و لا يقدح في عرضه، و بما يسلم معه دينه و دنياه».[3]
و
نظيره ما جاء عن أبي عبد اللّه في خبر مدرك بن زهير، قال: قال أبو عبد اللّه جعفر
بن محمّد عليهما السّلام: «يا مدرك، أمرنا ليس بقبوله فقط، و لكن بصيانته و كتمانه
عن غير أهله. اقرأ أصحابنا السلام و رحمة اللّه و بركاته، و قل لهم: رحم اللّه
امرأ اجترّ مودة الناس إلينا،