و
منها: مسألة ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد. فقد استدلّ لذلك بحديث
نفي الضرر، و نوقش فيه بأنّه في مقام الامتنان، و لا امتنان في حقّ العالم بالحال،
فدليل خيار المغبون منصرف عمّا إذا كان عالما بالحال حين إقدامه على العقد.
و
لكن أجاب عنهم السيّد الإمام الراحل أوّلا: بأنّ الامتنان من قبيل الحكمة، لا
العلّة لكي يدور الحكم مداره بحيث يقام إطلاق الخطاب. و ثانيا: نمنع كون جعل
الخيار للعامل بالغبن خلاف الامتنان بل موافق للامتنان عليه بلحاظ حصول البداء
للمغبون. قال قدّس سرّه: «و أمّا دليل نفى الضرر فقد يقال بعدم شموله له؛ لأنه
وارد في مقام الامتنان و لا امتنان مع علم و إقدام و قالوا نظير ذلك في الدليل
الحرج و في ساير ما ورد فيه في مقام و الظاهر عدم صحّة هذه المزعمة في شيء من
الموارد فإنّ كون الورود في مقام الامتنان لا يوجب تقييد الدليل لاحتمال كونه نكتة
لجعل لا علّة للحكم و دعوى الانصراف عمّا لا يكون فيه الامتنان كما ترى و عهدتها
على مدّعيها فإطلاق الدليل محكّم.
مع
أنّ جعل الخيار حتّى للعامّ بالغبن لا يكون مخالفا للامتنان، بل يؤكّده باعتبار
احتمال حصول البداء للمغبون، لوضوح الفرق بين أمثال الصوم و الأغسال الضرريّة و
الحرجيّة و بين البيع الضرري، لإمكان أن يقال فيها: إنّ المكلّف إذا تكلّف و أتى
بها بعد ضرريتها و حرجيتها فالأمر بإتيانها ثانيا أو بقضاء ما يشترط فيها الطهارة
خلاف الامتنان. و أمّا الخيار في البيع الضرري و لو مع إيقاعه عن علم به فلا يكون
مخالفا للمنّة، بل هي المرتبة الأعلى منها».[1]
و
لكن يرد عليه أنّ الامتنان و إن كانت من قبيل الحكمة إلّا أنّه قرينة عقلية أو