عقلائية إذا
اكتنفت بالكلام توجب له ظهورا عرفيا في مقتضاه. و الحكمة إنّما لا يدور الحكم
مدارها إذا لم تكن من القرائن العقلائية أو العقلية الحافّة بالكلام.
و
أمّا قوله بتحقّق الامتنان في حقّ المبغون العالم بالحال حين الإقدام بالعقد ففي
غاية المتانة جدّا.
إلى
غير ذلك من الفروع الكثيرة في مختلف أبواب الفقه و قد تمسّك الفقهاء لفتاويهم فيها
بهذه القاعدة، و هي أكثر من أن تحصى في هذا المجال.