responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 51

و قد علّل السيّد الخوئي لذلك بقوله: «و من المعلوم أنّ دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره على خلاف الامتنان».[1]

وصية السفيه و إكراه المديون على بيع ماله‌

و منها: مسألة صحّة وصيّة السفيه؛ حيث قد يستدلّ لعدم صحّتها بأدلّة حجره. و لكن ردّه السيّد الحكيم بأنّ أدلّة حجر السفيه لمّا كانت في مقام الامتنان عليه لا تقتضي حرمانه عن الانتفاع بماله بالوصيّة؛ نظرا إلى أنّه ينتفع بالوصيّة في ماله.

قال قدّس سرّه: «و قصور أدلّة الحجر عن شمول المقام لظهورها في الامتنان عليه، فلا تقضي حرمانه عن الانتفاع بماله».[2]

و منها: مسألة إكراه المديون على بيع داره لقضاء دينه. فقد استدلّ لبطلان بيعه حينئذ بإطلاق حديث الرفع، و لكن ردّه السيّد الحكيم بأنّ حديث الرفع لمّا ورد في مقام الامتنان على الامّة، لا يشمل المقام؛ نظرا إلى كون إبطال البيع في مفروض الكلام خلاف الامتنان بالنسبة إلى الدائن.

قال قدّس سرّه: «و أمّا حديث الرفع فإطلاقه اللفظي و إن كان شاملا للمقام إلّا أنّه لمّا كان امتنانيا امتنع شموله له؛ إذ يكون تطبيقه خلاف الامتنان؛ لأنّ إبطال البيع في الفرض تعسير لا تيسير و تضييق لا توسعة، و مثله يقال أيضا فيما لو كان الإكراه بحقّ فإن إجراءه خلاف الامتنان في حقّ صاحب الحقّ. فلو اكره على بيع داره لوفاء دينه كان بيعه صحيحا؛ لأنّ إبطاله ضرر على الدائن فلا يشمله الحديث الشريف».[3]


[1] مصباح الفقاهة: ج 1، ص 444.

[2] مستمسك العروة: ج 14، ص 585.

[3] نهج الفقاهة: ص 191.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست