responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 50

مسألة حرمة التعدّي عن أربع زوجات‌

و منها: مسألة حرمة التعدّي عن أربع زوجات. فاستدلّ لها صاحب الجواهر بكون الآية المجوّزة لزواج الأربع في مقام الامتنان و التوسيع على العباد فلو كان زواج الأكثر منها جائزة لذكره. قال قدّس سرّه- بعد نقل الأقوال و البحث في ذلك-: «و على كلّ حال فالأصل فيه قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌، بناء على ما عرفته سابقا من أنّ الأمر فيها للإباحة، و مقتضى إباحة الأعداد المخصوصة. ما عرفته سابقا من أنّ الأمر فيها للإباحة، و مقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها، إذ لو كان مباحا لما خصّ الجواز بها، لمنافاته الامتنان و قصده التوسيع على العباد، و لأنّ مفهوم إباحة الأربع حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها و الأوّل باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا، فتعيّن الثاني».[1]

الدوران بين ضررين كان أحدهما أقلّ من الآخر

و منها: مسألة دوران الأمر بين ضرر شخصين كان الضرر الوارد على أحدهما أقلّ من الآخر.

فاستدلّ الشيخ الأعظم بقاعدة الامتنان لترجيح أقلّ ضررا و تقديمه على الآخر الّذي هو أكثر ضررا؛ حيث قال: «لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر ... إن كان بالنسبة إلى شخصين، فيمكن أن يقال بترجيح الأقلّ ضررا؛ إذ مقتضى نفي الضرر على العباد في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر».[2]


[1] جواهر الكلام: ج 30، ص 3.

[2] رسائل الفقهية: ص 125.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست