responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 49

و لا يرد عليهم النقض بالعلم بجعل بعض مطهّرات اخر في الكتاب و السنّة و انكسار الحصر بذلك.

لإمكان الجواب: بأنّ هذه الآية تؤسّس قاعدة عدم مطهّرية غير الماء، و لا ينافي ذلك ثبوت المطهّريّة لغيره بالنصّ. فلا بدّ حينئذ من الاقتصار بالمتيقّن من مدلول النصّ في مخالفة القاعدة، و لم يرد نصّ يدلّ على مطهّرية المضاف، و لا المسح المزيل لنجاسة الجسم الصيقل، حتّى يخرجنا من مقتضى القاعدة المستفادة من الآية المزبورة.

نعم يرد عليهم إشكال صاحب المدارك من جواز التخصيص بالذكر في مقام الامتنان لأكثريّة الوجود و النفع قال قدّس سرّه: «بعد نقل الاستدلال المزبور: و فيه نظر؛ لجواز أن يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ و أكثر وجودا و أعمّ نفعا».[1]

و لكن في الحدائق‌[2]- بعد الاستدلال بالآية المزبورة بقوله: «فإنّه تعالى ذكر الماء هنا في معرض الامتنان على العباد. فلو حصلت الطهارة بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى»- نقل إشكال صاحب المدارك من دون ذكر لاسمه، و سكت عنه.

و لكن إشكال صاحب المدارك وارد جدّا، و إن قوّى الاستدلال المزبور في الرياض، من غير اعتناء بإشكال، بل به دفع بعض الإشكالات، بل استدلّ في الجواهر بهذا الوجه للحكم بمطهّرية ما شكّ في قابليته للمطهّرية من افراد الماء- بعد توجيه العدم باستصحاب النجاسة و عدم نظر آيات مطهّرية الماء إلى كيفيّة التطهير- بقوله: «اللّهمّ إلّا أن يستند في ذلك للحكمة، سيّما في مثل قوله تعالى: وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً من حيث وروده في معرض الامتنان»[3] و إن اشكل على هذا الاستدلال بما جاء في كلام صاحب المدارك في مورد آخر.[4]


[1] مدارك الأحكام: ج 1، ص 111.

[2] الحدائق الناضرة: ج 1، ص 396.

[3] جواهر الكلام: ج 1، ص 134.

[4] المصدر: ص 313.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست