و لا يرد
عليهم النقض بالعلم بجعل بعض مطهّرات اخر في الكتاب و السنّة و انكسار الحصر بذلك.
لإمكان
الجواب: بأنّ هذه الآية تؤسّس قاعدة عدم مطهّرية غير الماء، و لا ينافي ذلك ثبوت
المطهّريّة لغيره بالنصّ. فلا بدّ حينئذ من الاقتصار بالمتيقّن من مدلول النصّ في
مخالفة القاعدة، و لم يرد نصّ يدلّ على مطهّرية المضاف، و لا المسح المزيل لنجاسة
الجسم الصيقل، حتّى يخرجنا من مقتضى القاعدة المستفادة من الآية المزبورة.
نعم
يرد عليهم إشكال صاحب المدارك من جواز التخصيص بالذكر في مقام الامتنان لأكثريّة
الوجود و النفع قال قدّس سرّه: «بعد نقل الاستدلال المزبور: و فيه نظر؛ لجواز أن
يخصّ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ و أكثر وجودا و أعمّ نفعا».[1]
و
لكن في الحدائق[2]- بعد
الاستدلال بالآية المزبورة بقوله: «فإنّه تعالى ذكر الماء هنا في معرض الامتنان
على العباد. فلو حصلت الطهارة بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى»- نقل إشكال صاحب
المدارك من دون ذكر لاسمه، و سكت عنه.
و
لكن إشكال صاحب المدارك وارد جدّا، و إن قوّى الاستدلال المزبور في الرياض، من غير
اعتناء بإشكال، بل به دفع بعض الإشكالات، بل استدلّ في الجواهر بهذا الوجه للحكم
بمطهّرية ما شكّ في قابليته للمطهّرية من افراد الماء- بعد توجيه العدم باستصحاب
النجاسة و عدم نظر آيات مطهّرية الماء إلى كيفيّة التطهير- بقوله: «اللّهمّ إلّا
أن يستند في ذلك للحكمة، سيّما في مثل قوله تعالى: وَ
أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً من حيث وروده في معرض
الامتنان»[3] و إن اشكل
على هذا الاستدلال بما جاء في كلام صاحب المدارك في مورد آخر.[4]