و استدلّ
العلّامة للمشهور بقوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[1] حيث قال:
«و
الحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر. لنا وجوه:
الأوّل:
قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ، وجه الاستدلال به: إنّه تعالى خصّص التطهير بالماء، فلا يقع بغيره.
أمّا المقدّمة الاولى فلأنّه تعالى ذكرها في معرض الامتنان، فلو حصلت الطهارة
بغيره، كان الامتنان بالأعمّ من أحد قسمي المطهّر أولى».[2]
و
منها: مسألة تطهير الجسم الصيقل بالمسح المزيل للعين، فوقع فيه الخلاف بين
الأصحاب. و قال السيّد المرتضى بجواز تطهيره به و خالفه الشيخ الطوسي و لم يجوّز
تطهيره بغير الماء.
و
قوّى العلّامة قول الشيخ- بعد نقل قولهما في المسألة-، و علّل لذلك بما سبق نظيره
في منع التطهير بالماء المضاف؛ حيث قال: «و الأقرب عندي ما قاله الشيخ؛ لقوله
تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ، فلو كان غيره مطهّرا؛ لكان التخصيص في معرض الامتنان منافيا
للغرض»؛[3] أي منافيا
لغرض الامتنان.
و
نظيره ما جاء في كلام المحقّق الكركي[4] فاستظهر من
الآية المزبورة بقرينة مقام الامتنان و الاكتفاء بذكر الماء في هذا المقام انحصار
المطهّر فيه و نفي مطهّرية الماء المضاف.
و
مثله كلام صاحب الحدائق في المقام؛ حيث قال: «فإنّ الظاهر أنّ هذه الآيات كلّها
واردة في معرض التفضّل و إظهار الامتنان و بيان الإنعام، و حينئذ فلو كان هناك فرد
آخر لذكره».[5]