responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 48

و استدلّ العلّامة للمشهور بقوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌[1] حيث قال:

«و الحقّ عندي ما ذهب إليه الأكثر. لنا وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌، وجه الاستدلال به: إنّه تعالى خصّص التطهير بالماء، فلا يقع بغيره. أمّا المقدّمة الاولى فلأنّه تعالى ذكرها في معرض الامتنان، فلو حصلت الطهارة بغيره، كان الامتنان بالأعمّ من أحد قسمي المطهّر أولى».[2]

و منها: مسألة تطهير الجسم الصيقل بالمسح المزيل للعين، فوقع فيه الخلاف بين الأصحاب. و قال السيّد المرتضى بجواز تطهيره به و خالفه الشيخ الطوسي و لم يجوّز تطهيره بغير الماء.

و قوّى العلّامة قول الشيخ- بعد نقل قولهما في المسألة-، و علّل لذلك بما سبق نظيره في منع التطهير بالماء المضاف؛ حيث قال: «و الأقرب عندي ما قاله الشيخ؛ لقوله تعالى: وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ‌، فلو كان غيره مطهّرا؛ لكان التخصيص في معرض الامتنان منافيا للغرض»؛[3] أي منافيا لغرض الامتنان.

و نظيره ما جاء في كلام المحقّق الكركي‌[4] فاستظهر من الآية المزبورة بقرينة مقام الامتنان و الاكتفاء بذكر الماء في هذا المقام انحصار المطهّر فيه و نفي مطهّرية الماء المضاف.

و مثله كلام صاحب الحدائق في المقام؛ حيث قال: «فإنّ الظاهر أنّ هذه الآيات كلّها واردة في معرض التفضّل و إظهار الامتنان و بيان الإنعام، و حينئذ فلو كان هناك فرد آخر لذكره».[5]


[1] الأنفال: 11.

[2] مختلف الشيعة: ج 1، ص 58.

[3] منتهى المطلب: ج 3، ص 286.

[4] جامع المقاصد: ج 1، ص 123.

[5] الحدائق الناضرة: ج 1، ص 173- 174.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست