و
قد تمسّك الفقهاء الفحول- من القدماء و المتأخّرين- بقاعدة الامتنان في الاستظهار
من الأدلّة الشرعية لإثبات الأحكام و نفيها بحسب مؤدّى الخطابات.
و
موارد ذلك في مختلف الفروع و الأبواب الفقهيّة أكثر من أن تحصى، مع ما عرفت بعض
هذه الموارد من كلام السيّد المرتضى و ابني زهرة و إدريس.
مسألتا
التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل
فمن
هذه الفروع مسألة التطهير- أي رفع الخبث- بالماء المضاف؛ حيث وقع فيه الخلاف، فذهب
المشهور إلى عدم حصول التطهير به و خالفهم السيّد المرتضى فأفتى بجواز إزالة
النجاسة به.[1]
[1] راجع مختلف الشيعة: ج 1، ص 57، و الناصريات: ص 219،
م 22.