لا
إشكال في تقدّمها على ساير الأمارات؛ نظرا إلى أنّها قرينة حافّة بكلام الشارع في
مواردها، و إلى دوران تعيين مراد الشارع و انعقاد ظهور الخطاب مدارها؛ لأنّ أيّة
أمارة من الأمارات و الحجج إذا كان الخطاب المتكفّل لإثبات اعتبارها مبتنيا على
الامتنان، يدور تعيين مدلولها و تحديد نطاقها مدار الامتنان.
فأدلّة
اعتبار الأمارات تابعة في كيفية دلالتها و نطاق مدلولها مدار الامتنان.
و
ليس هذا التقدّم من قبيل الحكومة. و ذلك لأنّ الحكومة في الاصطلاح إنّما هي بين
دليلين مستقلّين، و يكون التقديم في المقام من قبيل تقديم القرينة على ذي القرينة.
كما أنّها واردة على الاصول بنحو من العناية؛ لأنّها بتحديد نطاق الأدلّة اللفظية
و تعيين ظهورها، ترفع الشكّ في الحكم، فلا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود قرينة
الامتنان.
هذا،
و لكن في إطلاق الورود- المصطلح في الأصول- على المورد مسامحة؛ لعدم كون قرينة
الامتنان بنفسه دليلا لفظيّا حتّى يكون واردا أو حاكما. نعم لها نوع من التقدّم
ينتج نتيجة الورود بالمآل. و هو تقدّم القرينة على ذي القرينة و تعيين ظهور الدليل
اللفظي. فيرتفع بذلك الشكّ في الحكم بالمآل.