و بعبارة
اخرى: أنّ العقل، بعد ما أحرز أنّ المتكلّم الحكيم بصدد الامتنان في أمره و تقنينه
يرى تكليف مخاطبه بما هو خلاف مقتضى الامتنان قبيحا منه.
و
يرى صدور ذلك من الشارع الحكيم مستحيلا.
فهذين
الوجهان أساس حجّية قاعدة الامتنان.
و
أمّا الآيات و النصوص الدالّة على تشريع الأحكام الامتنانية، لا ربط لها بالمقام؛
إذ غاية مدلولها جعل الحكم على أساس الامتنان. و لا دلالة لها على حجّية مقام
الامتنان على تحديد نطاق الخطاب و الحكم، كما لا ربط لتشريع أصل دين الإسلام في
قوله: بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ[1]، و
قوله: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا.[2] فإنّ
الامتنان في ذلك من جهة الكمالات المعنويّة و السعادة الأبدية الحاصلة بالالتزام
بالشريعة و العمل بالأحكام الإلهيّة، و لو بتحمّل الصعوبات و المشقّات الدنيويّة،
الضرر المالي كما في وجوب الجهاد و الحجّ و الخمس و الزكاة و غير ذلك من الأحكام
الّتي اخذ في موضوعاتها الضرر و الكلفة و المشقّة.