لا
إشكال في عدم كون قاعدة الامتنان من الأصول العملية؛ لعدم أخذ الشكّ و التحيّر في
موضوعها، و لا في مقام العمل بالوظيفة، بل في مقام الاستظهار من الخطاب و إنّما هي
أمارة؛ نظرا إلى كون مقام الامتنان قرينة عقلائية و عقلية على كشف مراد المتكلّم و
تعيين ظاهر الخطاب؛ لما قلنا من جريان سيرة العقلاء على ذلك، و حكم العقل به.
مدرك
القاعدة
مدرك
هذه القاعدة بناء العقلاء و حكم العقل. أمّا بناء العقلاء؛ حيث استقرّت سيرتهم في
المحاورات على تعيين مراد المتكلّم حسب ما يقتضيه مقام الامتنان و الإرفاق، فيما
إذا أحرزوا أنّه بصدد الإرفاق و الامتنان على المخاطب في كلامه. فكلّ ما يقتضيه
مقام الامتنان يستظهرونه من كلام المتكلّم حينئذ و يرتّبون عليه الأثر في
محاوراتهم، بل يقبّحونه حينئذ إذا توقّع و أراد من المخاطب خلاف ما يقتضيه مقام
الامتنان.
و
أمّا العقل: فحيث إنّه يحكم بأنّ تكليف العباد على خلاف ما يقتضيه الامتنان قبيح
على الحكيم في تشريعاته المبنيّة على الامتنان.