و نظير ذلك
جاء في كلام و مثله عن السيّد اليزدي[1] و السيّد
الخوئي[2].
و
مثله ما جاء في كلام السيّد الشهيد الصدر؛ حيث قال:
«نعم
يختصّ الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد؛ لأنّ الحديث مسوق مساق
الامتنان، و من أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطرّ إليه لإبطاله؛
لأنّ إبطاله يعين إيقاع المضطرّ في المحذور و هو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على
بيع المكره عليه؛ فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصّل إلى غرضه بالإكراه».[3]
اختصاص
الرفع بما كان في وضعه ضيق
رابعتها:
مقتضى الامتنان في رفع التكليف اختصاص الرفع بما كان وضعه ضيقا على المكلّف و خلاف
المنّة. فما ليس وضعه خلاف الامتنان، لا مجال للتمسّك بحديث الرفع و لو كان في
رفعه امتنانا، كما أشار إلى ذلك المحقّق العراقي بقوله: «الظاهر من حديث الرفع-
بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الامّة- هو الاختصاص برفع الآثار الّتي يكون
وضعها خلاف المنّة. فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصبّ الرفع، و لا مجال للتمسّك
بالحديث لرفعه، و إن فرض الامتنان في رفعه».[4]
و
قد رتّب العلم المزبور عدم ارتفاع الحكم الواقعي بحديث الرفع لعدم ضيق فيه بوجوده
الواقعي. و على هذا الاساس يجب الإعادة عند ارتفاع العذر.
و
لا يخفى أنّه يبتني تشريع كثير من المندوبات و المكروهات على الامتنان؛ لما في
تشريع هذه الأحكام من فوائد و منافع للجسم و صحّة البدن و دفع الأمراض و نحو ذلك.