responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 43

و نظير ذلك جاء في كلام و مثله عن السيّد اليزدي‌[1] و السيّد الخوئي‌[2].

و مثله ما جاء في كلام السيّد الشهيد الصدر؛ حيث قال:

«نعم يختصّ الرفع بما إذا كان في الرفع امتنان على العباد؛ لأنّ الحديث مسوق مساق الامتنان، و من أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطرّ إليه لإبطاله؛ لأنّ إبطاله يعين إيقاع المضطرّ في المحذور و هو خلاف الامتنان، بخلاف تطبيقه على بيع المكره عليه؛ فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكره عن التوصّل إلى غرضه بالإكراه».[3]

اختصاص الرفع بما كان في وضعه ضيق‌

رابعتها: مقتضى الامتنان في رفع التكليف اختصاص الرفع بما كان وضعه ضيقا على المكلّف و خلاف المنّة. فما ليس وضعه خلاف الامتنان، لا مجال للتمسّك بحديث الرفع و لو كان في رفعه امتنانا، كما أشار إلى ذلك المحقّق العراقي بقوله: «الظاهر من حديث الرفع- بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الامّة- هو الاختصاص برفع الآثار الّتي يكون وضعها خلاف المنّة. فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصبّ الرفع، و لا مجال للتمسّك بالحديث لرفعه، و إن فرض الامتنان في رفعه».[4]

و قد رتّب العلم المزبور عدم ارتفاع الحكم الواقعي بحديث الرفع لعدم ضيق فيه بوجوده الواقعي. و على هذا الاساس يجب الإعادة عند ارتفاع العذر.

و لا يخفى أنّه يبتني تشريع كثير من المندوبات و المكروهات على الامتنان؛ لما في تشريع هذه الأحكام من فوائد و منافع للجسم و صحّة البدن و دفع الأمراض و نحو ذلك.


[1] حاشية المكاسب: ج 1، ص 120.

[2] مصباح الفقاهة: ج 1، ص 410.

[3] دروس في علم الاصول في أدلّة البراءة من السنة، آخر، المرحلة الاولى.

[4] نهاية الأفكار: ج 2، ص 212.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست