responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 42

مقتضى الامتنان صحّة معاملة كان في بطلانها ضيق‌

ثالثتها: كلّ مورد من موارد الرفع كان الحكم ببطلان المعاملة ضيقا على المتعامل و خلاف الامتنان في حقّه، يقتضي مقام الامتنان صحّة المعاملة.

و من هنا فرّق المحقّق العراقي بين معاملة المضطرّ و بين معاملة المكره.

و حكم بأنّه يقتضي الامتنان صحّة معاملة المضطرّ، دون معاملة المكره؛ نظرا إلى كون الحكم ببطلان المعاملة ضيقا على المضطرّ دون المكره، فيوجب فوت التكليف بسوء اختياره حينئذ.

فإنّه قال: «و أيضا نقول: إنّ سوق الامتنان في فقرة الاضطرار يقتضي صحّة المعاملة الّتي أقدم عليها لاضطراره؛ لأنّ بطلانها يوجب ضيقا عليه؛ لموت عياله من الجوع. ففي معاملاته لا بأس بشمول الحديث، حتّى ما كان اضطراره بسوء اختياره. و لا يجب عليه الحفظ في هذا المقام، لعدم انتهائه إلى فوت تكليف بسوء اختياره، و به يمتاز باب المعاملات عن باب التكاليف، كما أشرنا.

كما أنّه يمتاز أيضا عن باب الإكراه، من حيث عدم اقتضاء الامتنان صحّة المعاملة في باب الإكراه دون الاضطرار، و إلّا فمن حيث الطيب الفعلي، و الكره الاقتضائي، كلاهما سيّان».[1]

قوله: «و لا يجب عليه الحفظ» أي لا يجب عليه حفظ نفسه عن الوقوع في الاضطرار في المعاملات. و هذا بخلاف باب التكاليف؛ لأنّه إذا لم يحفظ نفسه عن الوقوع في الاضطرار- الموجب لفوت الواجب العبادي- فوّت الفريضة عمدا.

و هذا بخلاف أبواب المعاملات فإنّ الاضطرار فيها و إن كان بسوء اختياره لا يرتفع أثرها و لا تبطل، بل صحّت المعاملة؛ لأنّ بطلانها- بحديث الرفع- ضيق عليه و خلاف الامتنان في حقّه، بل مقام الامتنان في الحديث يقتضي صحّة معاملته.


[1] مقالات الاصول: ج 2، ص 165.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست