responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 41

رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و نهاره»؛[1] إلى المتسرّي بالجواري و الإماء في ردّ من ادّعى اختصاص استحباب التزويج بغير المتسرّي. و قد وجّه استفادة عموم النكرة في سياق الإثبات بكون الخطاب المتضمّن لها في مقام الامتنان؛ إذ تفضيل المتزوّجين على العزّاب في الأجر و الثواب امتنان على المتزوّجين؛ نظرا إلى كون الزواج سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لما في تشريع الزواج و النكاح من الامتنان على الامّة. و السرّ في كون مثل قوله:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و قوله: وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ‌ و نحو ذلك، أنّ في الزواج و النكاح سكونا و قرارا للنفس و ثباتا و هدوءا للأعصاب، كما قال تعالى: لِتَسْكُنُوا إِلَيْها فهو على وزان قوله تعالى: وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً فكما أنّ الليل سكن و هدوء للأعصاب فكذلك الزواج و النكاح. فاتّضح بذلك أنّ في تشريع حكم الزواج امتنان على الامّة؛ اذ بذلك سهّل عليهم و دفع عنهم عسر العزوبة و ضيقها عن العزّاب.

هذا، مع ما في تفصيل المتزوّجين و وعدهم بالثواب و الأجر المضاعف، امتنان آخر عليهم، كما قال الشهيد.

و نظير الاستدلال المزبور يظهر من كلام صاحب الحدائق.[2]

ثمّ لا يخفى أنّه إنّما يتحقّق الامتنان في مورد لم يستقلّ العقل برفع التكليف مع قطع النظر عن الامتنان؛ حيث لا يتصوّر الامتنان فيما هو مرفوع بحكم العقل، كالمجبور المقهور المسلوب الاختيار و الناسي حال نسيانه، و العاجز الّذي لا يتمكّن من الإتيان بالتكليف، لا معنى لرفع التكليف عنهم حال الإجبار و النسيان و العجز امتنانا، إلّا بلحاظ الإعادة أو القضاء فيما بعد ارتفاع هذه الحالات.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ب 2 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 و الكافي: ج 5، ص 329، ح 6 و التهذيب: ج 7، ص 239، ح 1046.

[2] الحدائق الناضرة: ج 1، ص 174.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست