responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 40

اختلاف مقتضى الامتنان وضعا و رفعا باختلاف الموارد

ثانيتها: أنّه يختلف مقتضى مقام الامتنان بحسب اختلاف الموارد.

فتارة: يقتضي رفع الحكم و تضييق نطاق الخطاب، كما في أدلّة نفي الحرج و الضرر، و في فقرات حديث الرفع و أدلّة البراءة الشرعيّة، كما جاء في كلمات الاصوليّين‌[1].

و اخرى: يقتضي وضع حكم، و ذلك نظير الخطابات الدالّة على إثبات الأحكام الوضعية امتنانا مثل قوله: «كلّ شي‌ء لك نظيف حتّى تعلم أنّه قذر».[2] و كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه.

فإنّ هذه النصوص قد دلّت على جعل الحلّية و الطهارة في ظرف الشكّ امتنانا على العباد و تسهيلا عليهم؛ حيث إنّه لولاها لوقع المكلّف في عسر و مشقّة من ناحية وجوب الاجتناب عن مشكوك الحلّية و النجاسة في الشبهات البدويّة.

و من هذا القبيل اقتضاء الامتنان صحّة معاملة المضطرّ؛ امتنانا عليه و على عياله. و سيأتي بيان ذلك.

عموم النكرة في سياق النفي إذا وقعت في مقام الامتنان، كما سبق آنفا.

و قد استدلّ بعمومها الشهيد الثاني لتعميم استحباب الزواج إلى التسرّي؛ حيث قال: «و قد نصّ الاصوليون على أنّ النكرة المثبتة في معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العلّة»؛[3] أي لأجل مقام الامتنان.

ثمّ استدلّ بذلك لتعميم «رجل متزوّج» في قوله عليه السّلام: «الركعتان يصلّيهما


[1] فوائد الاصول: ج 1، ص 164، مقالات الاصول، ج 1، ص 274 و ج 2، ص 168- 163.

[2] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054 و ج 1، ص 256.

[3] مسالك الافهام: ج 7، ص 14.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست