و ما لم يبح
لا ينتفع به. و كذا يحكم بعد ذلك بأنّه ينبغي أن يكون ذلك طاهرا أيضا؛ إذ لا
انتفاع بالنجس. و احتياج الإنسان إليه و عدم المناص عن استعماله يقتضي الانتفاع
المستلزم للإباحة و الطهارة. و قد دلّ بهذا الامتنان آيات اخر أيضا في مقامات
متعدّدة. و من أعظم الامتنان جعله طاهرا غير نجس».[1]
و
قد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الآيات في كلام السيّد المرتضى.
و
سيأتي ذكر بعض آخر منها في التطبيقات الفقهيّة.
ثمّ
بيّن وجه المناقشة في الاستدلال بها في مفروض كلامه، ثمّ أجاب عن المناقشة، فراجع[2].