responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 36

و ما لم يبح لا ينتفع به. و كذا يحكم بعد ذلك بأنّه ينبغي أن يكون ذلك طاهرا أيضا؛ إذ لا انتفاع بالنجس. و احتياج الإنسان إليه و عدم المناص عن استعماله يقتضي الانتفاع المستلزم للإباحة و الطهارة. و قد دلّ بهذا الامتنان آيات اخر أيضا في مقامات متعدّدة. و من أعظم الامتنان جعله طاهرا غير نجس».[1]

و قد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الآيات في كلام السيّد المرتضى.

و سيأتي ذكر بعض آخر منها في التطبيقات الفقهيّة.

ثمّ بيّن وجه المناقشة في الاستدلال بها في مفروض كلامه، ثمّ أجاب عن المناقشة، فراجع‌[2].


[1] ( 1 و 2)( 1 و 2) العناوين: ج 1، ص 485- 486.

[2] ( 1 و 2)( 1 و 2) العناوين: ج 1، ص 485- 486.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست