و عين هذا
التعليل و التعبير جاء في كلام ابن زهرة في الغنية.[1]
و
قد استدلّ ابن إدريس لإثبات عدم كون الخنثى قسما ثالثا من البشر غير الذكر و
الأنثى بكون ما ذكر فيه من الآيات خلق الإنسان من الرجل و المرأة و الذكور و
الاناث في مقام الامتنان على العباد فلو كانت الخنثى قسم ثالث من الإنسان غير
الذكر و الأنثى لاقتضى مقام الامتنان ذكره في هذه الآيات.
قال
بعد بحث مفصّل في ذلك:
«و
أيضا فالدليل على أصل المسألة، قول اللّه سبحانه ممتنّا به على خلقه و عباده:
يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً. و
قال تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ
الذُّكُورَ ...
فلو
كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه علينا، ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه
الآيات و وجه الامتنان بها و ذكر التثنية في جميعها من غير إدخال قسم ثالث فيها؟».[2]
أوّل
من عبّر عنها بقاعدة الامتنان
أوّل
من رأيته عبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الامتنان هو الفقيه الاصولي المحقّق السيّد
المراغي في كتاب العناوين[3].
فإنّه
قد استدلّ بهذه القاعدة للحكم بأصالة الطهارة في الشبهات الخبثية بصورها المختلفة.
و قد قرّب الاستدلال بها ببيان جامع؛ حيث قال: «و الّذي يقضي بأصالة الطهارة فيها
بصورها امور: أحدها: قاعدة الامتنان، و بيانه: أنّه تعالى لما كرّم بني آدم و جعله
أشرف مخلوقاته و أعظمها، خلق لانتفاعه ما في الأرض جميعا و أباحه له. و قد حكم
العقل بأنّ ما خلق لأجل الانتفاع، لا بد من إباحته.