responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 35

و عين هذا التعليل و التعبير جاء في كلام ابن زهرة في الغنية.[1]

و قد استدلّ ابن إدريس لإثبات عدم كون الخنثى قسما ثالثا من البشر غير الذكر و الأنثى بكون ما ذكر فيه من الآيات خلق الإنسان من الرجل و المرأة و الذكور و الاناث في مقام الامتنان على العباد فلو كانت الخنثى قسم ثالث من الإنسان غير الذكر و الأنثى لاقتضى مقام الامتنان ذكره في هذه الآيات.

قال بعد بحث مفصّل في ذلك:

«و أيضا فالدليل على أصل المسألة، قول اللّه سبحانه ممتنّا به على خلقه و عباده: يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً. و قال تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ...

فلو كان المجعول قسما آخر لذكره في امتنانه علينا، ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه الآيات و وجه الامتنان بها و ذكر التثنية في جميعها من غير إدخال قسم ثالث فيها؟».[2]

أوّل من عبّر عنها بقاعدة الامتنان‌

أوّل من رأيته عبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الامتنان هو الفقيه الاصولي المحقّق السيّد المراغي في كتاب العناوين‌[3].

فإنّه قد استدلّ بهذه القاعدة للحكم بأصالة الطهارة في الشبهات الخبثية بصورها المختلفة. و قد قرّب الاستدلال بها ببيان جامع؛ حيث قال: «و الّذي يقضي بأصالة الطهارة فيها بصورها امور: أحدها: قاعدة الامتنان، و بيانه: أنّه تعالى لما كرّم بني آدم و جعله أشرف مخلوقاته و أعظمها، خلق لانتفاعه ما في الأرض جميعا و أباحه له. و قد حكم العقل بأنّ ما خلق لأجل الانتفاع، لا بد من إباحته.


[1] غنية النزوع: ص 43.

[2] السرائر: ج 3، ص 280- 281.

[3] العناوين: ج 1، ص 485- 486.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست