responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 333

فلا يخلو من تحكّم، كما قال في المسالك‌[1]؛ حيث لا دليل عليه.

و أمّا شبهة كونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المسلم المتلف ماله و إلى أولياء دمه المسلمين، فيمكن الجواب بأنّ دين الإسلام أكثر أهمّية من أموال المسلمين و نفوسهم. و إنّ في سقوط الضمان عن الكافر بالإسلام ترغيب للكفّار و دعوة لهم إلى الإسلام و تبليغ للدين و الشريعة. و على المسلمين الإغماض عن أموالهم و أنفسهم في سبيل ذلك، كما امروا بالجهاد في سبيل اللّه بأموالهم و أنفسهم. و هذا هو الحكمة و المصلحة في سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه في مفروض الكلام.

نعم لو كانت عين المال المغصوب من المسلم موجودة بعد إسلام الكافر فلا إشكال في وجوب ردّ مال الغير إليه؛ لأنّه مكلّف بعد الإسلام بأحكامه، و منها وجوب ردّ المال المغصوب إلى صاحبه، كما ورد «الغصب كلّه مردود».

و منها: ما لو دخل رجل ذمّيّ بالمرأة و كان المهر خمرا فأقبضه إيّاها، ثمّ أسلما. فاستدلّوا بهذه القاعدة على سقوط المهر عنه، كما قال في الجواهر:

«و لو دخل الذمّي مثلا و أسلم و كان المهر خمرا مثلا و قد أقبضه تماما إيّاها حال الكفر، لم يكن لها شي‌ء بلا خلاف و لا إشكال؛ لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله».[2]

سقوط الحدود عن الكافر بعد إسلامه‌

و منها: سقوط حدّ الزنا عن الكافر إذا فجر بامرأة مسلمة حال كفره فأسلم عن طوع و اختيار، دون ما إذا كان إسلامه عن كره و لأجل التخلّص عن إجراء الحدّ عند إحراز إقامة الحدّ عليه؛ لما دلّ عليه إطلاق موثّق حنان بن سدير و خبر جعفر بالخصوص.[3]


[1] مسالك الأفهام: ج 15 ص 34.

[2] الجواهر: ج 30، ص 78.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ب 36، من حد الزناء، ح 1 و 2.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست