responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 332

هل يسقط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم قبل إسلامه؟

و منها: سقوط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم، فإنّ شيخ الطائفة أطلق سقوط الضمان عنه بعد انتحاله إلى الإسلام؛ حيث قال: «لا خلاف أنّ الحربي إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم فأسلم، فإنّه لا يضمن و لا يقاد به، و الكلام في المرتدّين».[1] و قد علّله في المسالك بهذه القاعدة.

و نظيره ما عن العلّامة؛ حيث قال: «أمّا الحربي فان أتلف في دار الإسلام ضمن، و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضا».[2]

و فصّل ولده في ذلك بين ما إذا أتلفه الكافر على المسلم حال الحرب، فحكم بسقوط الضمان عنه إذا لم تكن العين موجودة، و بين إتلافه في غير حال الحرب فحكم بضمانه مطلقا، في دار الحرب أو دار الإسلام، نفسا كان المتلف أو مالا؛ حيث قال في شرح كلام والده العلّامة: «أقول: المراد بالضمان بعد الإسلام.

فقال الشيخ: الحربي لا يضمن مطلقا؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله. و قال المصنّف بوجوب الضمان، سواء تلف في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لأنه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن؛ لأنّ الكفّار مخاطبون باتّباع الشرائع. و الأقوى عندي أنّ الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام، سواء كان نفسا أو مالا، إذا لم تكن العين موجودة. و إن كان في غير حال الحرب، ضمن النفس و المال سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام و اللّه تعالى أعلم بالصواب.[3]

و مقتضى التحقيق سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه مطلقا، سواء كان بإتلاف مال أو نفس، في دار الحرب أو غيره، في حال الحرب و غيره، كما عليه شيخ الطائفة و العلّامة و صاحب الشرائع و قوّاه في المسالك.[4] و أمّا التفصيل‌


[1] المبسوط: ج 7، ص 267.

[2] قواعد الأحكام: ج 2، ص 277.

[3] إيضاح الفوائد: ج 4، ص 555.

[4] مسالك الأفهام: ج 15، ص 34.

نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست