هل يسقط
ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم قبل إسلامه؟
و
منها: سقوط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم، فإنّ شيخ الطائفة أطلق سقوط الضمان
عنه بعد انتحاله إلى الإسلام؛ حيث قال: «لا خلاف أنّ الحربي إذا أتلف شيئا من
أموال المسلمين و نفوسهم فأسلم، فإنّه لا يضمن و لا يقاد به، و الكلام في
المرتدّين».[1] و قد
علّله في المسالك بهذه القاعدة.
و
نظيره ما عن العلّامة؛ حيث قال: «أمّا الحربي فان أتلف في دار الإسلام ضمن، و
الأقرب في دار الحرب الضمان أيضا».[2]
و
فصّل ولده في ذلك بين ما إذا أتلفه الكافر على المسلم حال الحرب، فحكم بسقوط
الضمان عنه إذا لم تكن العين موجودة، و بين إتلافه في غير حال الحرب فحكم بضمانه
مطلقا، في دار الحرب أو دار الإسلام، نفسا كان المتلف أو مالا؛ حيث قال في شرح
كلام والده العلّامة: «أقول: المراد بالضمان بعد الإسلام.
فقال
الشيخ: الحربي لا يضمن مطلقا؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله. و قال
المصنّف بوجوب الضمان، سواء تلف في دار الحرب أو في دار الإسلام؛ لأنه أتلف مالا
معصوما ظلما فيضمن؛ لأنّ الكفّار مخاطبون باتّباع الشرائع. و الأقوى عندي أنّ
الإتلاف في حال الحرب يسقط بالإسلام، سواء كان نفسا أو مالا، إذا لم تكن العين
موجودة. و إن كان في غير حال الحرب، ضمن النفس و المال سواء كان في دار الحرب أو
في دار الإسلام و اللّه تعالى أعلم بالصواب.[3]
و
مقتضى التحقيق سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه مطلقا، سواء كان بإتلاف مال أو
نفس، في دار الحرب أو غيره، في حال الحرب و غيره، كما عليه شيخ الطائفة و العلّامة
و صاحب الشرائع و قوّاه في المسالك.[4] و أمّا
التفصيل